للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد رواه أهل السُّنَن الأربعة (١) من طرقٍ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ به (٢).

وقال أحمد (٣): حدّثنا معاوية بن (٤) عمرو وهارون بن معروف قالا: حدّثنا عبدُ الله بن وَهْب، عن حَيْوة، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن سَلَمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم أنَّ مُعاذًا قال:

بعثني رسول الله أُصَدِّق (٥) أهل اليمن، فأمرني أن آخُذَ من البقر من كُلّ ثلاثينَ، تَبيعًا - قال هارون: والتَّبيع: الجَذَع أو الجَذْعة - ومن كل أربعين، مسنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ ما بينَ الأربعين والخمسين، وما بين السِّتين والسَّبعين، وما بين الثّمانين والتِّسعين، فأبيتُ ذلك، وقلتُ لهم: حتى (٦) أسالَ رسولَ الله عن ذلك، فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ ، فأمرني أن آخُذَ من كل ثلاثين، تَبيعًا، ومن كُلِّ أربعين، مُسِنَّةً، ومن الستّين تَبيعَيْن، ومن السّبعين مُسنَّةً وتَبيعًا، ومن الثمانين مُسِنّتَيْن، ومن التِّسعين ثلاثة أتْباعٍ، ومن المئة مُسِنَّةً وتَبيعَيْن، ومن العشرة ومئةٍ مُسِنّتَيْن وتبيعًا، ومن العشرين ومئة ثلاثَ مُسِنّات أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وَأَمَرني رسولُ الله ألا آخُذَ فيما بين ذلك شَيْئًا إلا أن يَبْلَغْ مُسِنةً أو جَذَعًا (٧)، وزعمَ أنّ الأوْقاصَ (٨) لا فَريضةَ فيها.

وهذا من أفراد أحمد، وفيه دلالةٌ على أنّه قَدِمَ بعد مصيره إلى اليمن على رسول الله ، والصحيحُ أنَّه لم يَرَ النبيَّ بعد ذلك، كما تقدم في الحديث.

وقد قال عبد الرزاق (٩): أنبأنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أُبى بن كعب بن مالك قال:

كان معاذُ بن جبل شابًا جميلًا سَمْحًا، من خير شباب قومه، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه، حتى كان عليه


(١) رواه الترمذي برقم (٦٢٣) في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر وقال حديث حسن. ورواه ابن ماجه برقم (١٨١٨) في الزكاة باب صدقة الزروع والثمار، قال بثار: وإنما حكم عليه الترمذي بالحسن فقط لأن الراجح عنده هي الرواية المرسلة، قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبيَّ ، بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح" وينظر تعليقنا على جامع الترمذي (٦٢٣).
(٢) ليس اللفظ في ط.
(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٤٠)، وإسناده ضعيف.
(٤) ط: (عن).
(٥) المصدِّق الذي يأخذ الحقوق من الإبل والغنم (اللسان: صدق).
(٦) ليس اللفظ في ط.
(٧) ط: (جذع).
(٨) الوَقَص بالتحريك: ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة، والجمع أوقاص، وقيل هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل (النهاية: وقص).
(٩) ومن طريقه أخرجه البيهقي، وهو في المصنف بنحوه رقم (١٥١٧٧) دلائل النبوة (٥/ ٤٠٥).