للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك (١): عن نافع، عن ابن عمر: إن حَفْصَةَ زوجَ النبي قالَتْ: يا رسولَ الله، ما شأنُ الناسِ حَلُّوا من العُمْرة ولم تحل أنْتَ من عُمْرتكَ؟ قال: "إني لبَّدْتُ رأسي، وقلَّدت هَدْيي، فلا أَحِلّ حتى أنْحَرَ".

وأخرجاه في "الصحيحين" (٢) من حديث مالك، وله طرقٌ كثيرةٌ عن نافع.

وقال البيهقي (٣): أنبأنا الحاكم، أنبانا (الأصم، ثنا يحيى بن محمد بن) (٤) يحيى، حدّثنا عُبَيْد الله بن عمر القَواريري، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسولَ الله لبَّدَ رأسَه بالغِسل.

وهذا إسناد جيّد.

ثم إنه أشعر الهَدْيَ وقلَّده وكان (٥) معه بذي الحُلَيْفة.

قال الليث: عن عُقَيْل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: تَمَتَّعَ رسولُ الله في حجة الوداع بالعُمْرة إلى الحجّ، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة. وسيأتي الحديث بتمامه وهو في "الصحيحين" (٦) والكلام عليه إن شاء الله.

وقال مسلم (٧): حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا معاذ بن هشام هو الدستوائي، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبي حسّان، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله لما أتى ذا الحُلَيْفة دعا بناقته فاشْعَرَها في صفحةِ سَنامِها الأيمنِ وسَلَت الدم (٨)، وقلَّدها نَعْلَيْن ثم ركبَ راحلته.

وقد رواه أهلُ السُّنن الأربعة (٩) من طرقٍ عن قتادة.


(١) موطا مالك (١/ ٣٩٤) في الحج باب ما جاء في النحر في الحج.
(٢) صحيح البخاري رقم (١٥٦٦) في الحج باب التمتع والإقران، وصحيح مسلم رقم (١٢٢٩) (١٧٦) في الحج باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد.
(٣) سنن البيهقي (٥/ ٣٦).
(٤) ليس ما بين القوسين في ط.
(٥) ليس اللفظ في ط.
(٦) رواه البخاري (١٦٩١) ومسلم (٢٢٢٧) (١٧٤).
(٧) صحيح مسلم (١٢٤٣) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره.
(٨) سلت الدم: أماطه (النهاية: سلت).
(٩) جامع الترمذي (٩٠٦) في الحج باب ما جاء في إشعار البدن وسنن أبي داود رقم (١٧٥٢) في المناسك باب في الإشعار وسنن النسائي (٥/ ١٧٠، ١٧٢) في الحج باب أي الشقين يشعر وسنن ابن ماجه رقم (٣٠٩٧) في المناسك باب إشعار البدن.