للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه مسلم (١) في "صحيحه"، عن عبد الله بن عون، عن عبّاد بن عباد، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله أهل بالحجِّ مُفْردًا.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين قالا: حدّثنا بشرُ بن بكر، حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: أن رسول الله أهَل بالحجِّ - يعني مفردًا -.

إسناده جيد، ولم يخرجوه.

رواية ابن عباس للإفراد:

روى الحافظ البَيْهَقي (٢) من حديث رَوْح بن عبادة، عن شُعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البرَّاء، عن ابن عباس أنه قال: أهَلَّ رسولُ الله بالحجِّ، فَقَدِمَ لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة، فصلَّى بنا الصُّبْحَ بالبطحاء، ثم قال: منْ شاء أن يجعلَها عُمْرة فَلْيَجْعَلْها؛ ثمَّ قال: رواه مسلم (٣)، عن إبراهيم بن دينار، عن رَوْح.

وتقدَّم من رواية قتادة عن أبي حَسّان الأعْرج، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلَّى الظهرَ بذي الحُلَيْفة، ثم أتَى ببدَنَةٍ فأشعرَ صَفْحةَ سنامِها الأيمن، ثم أتى براحلته، فركبَها، فلما اسْتَوَتْ به على البَيْداء أَهَلَّ بالحجِّ.

وهو في صحيح مسلم أيضًا (٤).

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (٥): حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا أبو هشام، حدّثنا أبو بكر بن عَيّاش، حدّثنا أبو حصين، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: حَجَجْتُ مع أبي بكر فجَرَّدَ، ومع عمر فَجَرَّدَ، ومع عثمانَ فَجَرَّدَ.

تابعه الثوريُّ عن أبي حصين. وهذا إنما ذكرناه هاهنا، لأنَّ الظاهر أن هؤلاء الأئمةَ ، إنما يفعلون هذا عن توقيف. والمراد بالتَّجريد هاهنا الإفراد والله أعلم.


(١) صحيح مسلم رقم (١٢٣١) في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
(٢) سنن البيهقي (٥/ ٤) كتاب الحج باب من اختار الإفراد.
(٣) صحيح مسلم رقم (١٢٤٠) (٢٠١) كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج.
(٤) صحيح مسلم رقم (١٢٤٣) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره.
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٩).