للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال البخاري (١) أنبأنا علي، سمع أبا بكر بن عيَّاش، حدّثنا عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: لقيتُ أنسَ بن مالك، وحدّثني إسماعيل بن أبان، حدّثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عبد العزيز، قال: خرجتُ إلى منًى يومَ التَّروية، فلقيتُ أنسًا ذاهبًا على حمار، فقلت: أين صلّى النبيُّ هذا اليومَ الظهرَ؟ فقال انظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أمراؤُكَ فَصَلِّ.

وقال أحمد (٢): حدّثنا أسْوَد بن عامر، حدّثنا أبو كدَيْنة (٣)، عن الأعمش، عن الحَكَم (٤) عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أنَّ رسول اللَّه صلَّى خمس صلوات بمنى.

وقال أحمد (٥) أيضًا، حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا أبو مُحَيّاة يحيى بن يَعْلَى التَّيْمي، عن الأعْمَش، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صَلَّى الظهرَ يومَ التروية بمنًى، وصَلَّى الغداة يوم عرفة بها.

وقد رواه أبو داود (٦)، عن زُهَير بن حَرْب، عن أحْوَص بن جَوّاب (٧)، عن عمار بن رُزَيْق (٨)، عن سليمان بن مِهْران الأعْمَش به، ولفظه: صلَّى رسول اللَّه الظُّهْرَ يوم التَّروية والفجر يومَ عرفة بمنى (٩).

وأخرجه الترمذيّ (١٠)، عن الأشج، عن عبد اللَّه بن الأجْلَح، عن الأعمش بمعناه، وقال: ليس هذا مما عدَّه شعبة فيما سمعه الحكم عن مِقْسَم (١١).


(١) صحيح البخاري (١٦٥٤).
(٢) أ: (قال)، والحديث في مسند الإمام أحمد (١/ ٢٩٧، ٣٠٣).
(٣) أ: (أبو كرنبة) وهو تحريف. وأبو كدينة بالتصغير - اسمه يحيى بن المُهَلَّب البجلي أبو كُدَيْنة الكوفي روى عن الأعمش وغيره، وروى عنه أسود بن عامر (انظر تهذيب التهذيب (١١/ ٢٨٩)، وتقريبه - عوامة - ٥٩٧).
(٤) ط: (الحكيم) وهو تحريف. والحكم هو ابن عُتَيْبَة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد اللَّه. حدث عن مِقْسَم وغيره، وعنه الأعمش وغيره. مات سنة خمس عشرة ومئة وقيل أربع عشرة. سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٨ - ٢١٣)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٢).
(٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٩٧).
(٦) أبو داود (١٩١١).
(٧) ط: (عن جواب). وهو تحريف. انظر تهذيب التهذيب (١/ ١٩١)، وتقريبه (٩٦).
(٨) (أ: (زريق) تحريف، وهو عمار بن رُزَيق بتقديم الراء -مصغرًا- (تقريب التهذيب ٤٠٧).
(٩) ط: (ولفظه الظهر يوم عرفة بمنى).
(١٠) رواه الترمذيّ رقم (٨٨٠).
(١١) قال بشار: أعل الإمام الترمذيّ هذا الحديث بالانقطاع، فهذا الحديث لم يسمعه الحكم بن عتيبة من مقسم، فإنه لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث وهي: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض، فهذا ليس منها، ومن ثم فإن تصحيح محققي مسند أحمد لهذا الحديث (١/ ٢٩٧ و ٣٠٣) فيه نظر.