للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرّكابَيْن. قال أبو داود: رواه ابنُ العَلاء، عن وكيع، كما قال هَناد، وحدّثنا عباسُ بنُ عبد العظيم، حدّثنا عثمانُ بن عمر، حدّثنا عبد المجيد أبو عمرو، عن العَدّاء بن خالد بمعناه.

وفي الصحيحين (١) عن ابن عباس. قال: سمعتُ رسولَ اللَّه يخطبُ بعرفاتٍ: منْ لمْ يَجدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبسِ الخُفَّين، ومنْ لم يجد إزارًا فَلْيَلْبِسِ السَّراويل للمُحرِمِ.

وقال محمد بن إسحاق (٢): حدّثني يحيى بن عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزُّبير، عن أبيه عَبَّاد، قال: كان الرجلُ الذي يصرُخُ في الناس بقول رسول اللَّه وهو بعرفة ربيعةَ بنَ أميَّةَ بن خلف، قال يقول له (٣) رسول اللَّه قُلْ: أيُّها الناس إنَّ رسولَ اللَّه يقول: هل تَدْرون أيّ شَهْرٍ هذا؟ فيقولون: الشَّهْرُ الحرامُ. فيقول: قُلْ لهم: إنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَ عليكم دِماءَكُمْ وأموالكم كحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هذا. ثم يقول: قل: أيُّها الناس إنَّ رسولَ اللَّه يقول: هَلْ تَدْرُونَ أيَّ بلدٍ هذا؟ وذكر تمام الحديث.

وقال محمد بن إسحاق: حدّثني ليثُ بن أبي سُلَيْم، عن شهر بن حَوْشَبْ، عن عمرو (٤) بن خارجة، قال: بعثني عَتاب بن أَسيد إلى رسول اللَّه ، وهو واقف بعرفة في حاجة فبلَغَتْهُ، ثم وقفت (٥) تحت ناقته وإنَّ لعابَها ليقَعُ على رأسي، فسمعتُهُ يقول: أيُّها الناس إن اللَّهَ [قد] أدَّى إلى (٦) كل ذي حَقٍّ حَقَّهُ، وإنه لا تجوز (٧) وصيةٌ لوارث، والولدُ للفِراش، وللْعاهِرِ الحَجَرُ، ومنِ ادّعى إلى غير أبيه، أو تَوَلَّى غيرَ مواليه، فعليه لعنةُ اللَّه والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبلُ اللَّهُ له صَرْفًا ولا عَدْلًا.

ورواه الترمذيّ (٨) والنسائي (٩) وابن ماجه (١٠) من حديث قَتادة، عن شَهْرِ بن حَوْشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمرو بن خارجة به. وقال الترمذيّ: حسن صحيح. قلت: وفيه اختلاف على قتادة، واللَّه أعلم. وسنذكر الخطبةَ التي خطبها بعد هذه الخطبة يوم النحر، وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء اللَّه.


(١) صحيح البخاري (١٨٤١) ومسلم (١١٧٨).
(٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٦٠٥).
(٣) عبارة (يقول له) زيادة عن أ وليست في ط.
(٤) أ: (عمر).
(٥) أ: (وقف).
(٦) ليس اللفظ في ط وزدته عن أ.
(٧) ط: (لا يجوز).
(٨) الترمذيّ (٢١٢١)، وهو حديث صحيح.
(٩) النسائي (٦/ ٢٤٧) (٣٦٤٣) وهو صحيح.
(١٠) ابن ماجه (٢٧١٢) وهو صحيح.