للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا. قال: أيُّ شَهْرٍ أعْظَمُ حرمةً؟ قالوا شهرُنا هذا. قال: أيُّ بلَدٍ أعظمُ حُرْمةً؟ قالوا: بلدُنا هذا، قال: فإنَّ دماءَكُمْ وأموالَكُم عَلَيْكُم حَرامٌ، كَحُرْمةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، هَلْ بَلَّغْتُ؟ قالوا: نعم. قال: اللهمَّ اشْهَدْ. انْفَرَدَ به أحمدُ من هذا الوجه، وهو على شَرْط "الصَّحيحَيْن". ورواه أبو بكر بن أبي شَيْبة، عن أبي معاوية، عن الأعْمش به (١). وقد تقدَّم حديثُ جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر في خطبته ، يومَ عرفة. فاللَّه أعلم.

قال الإمام أحمد (٢): ثنا عليّ بن بَحْر، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعْمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول اللَّه في حجة الوداع. . . فذكر معناه. وقد رواه ابن ماجه (٣)، عن هشام بن عَمار، عن عيسى بن يونس به. وإسنادُهُ على شرط "الصحيحين" فاللَّه أعلم.

وقال الحافظ أبو بكر البزَّار (٤): ثنا أبو هشام، ثنا حفص، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد، أنَّ رسول اللَّه خَطَبَ فقال: أيُّ يومٍ هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ. قال: فإن دماءَكُم وأموالَكُم عليكُم حرامٌ (٥) كحُرمةِ يَوْمِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بلدكم هذا. ثم قال البزارُ: رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد. وجمعهما لنا أبو هشام، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد.

قلت: وتقدّم روايةُ أحمد له، عن محمد بن عُبَيْد الطَّنافسي، عن الأعْمَش، عن أبي صالح، عن جابر بن عبد اللَّه، فلعله عند أبي صالح، عن الثلاثة. واللَّه أعلم.

وقال هلال بن يساف عن سَلَمَة بن قيبى الأشْجَعي، قال: قال رسول اللَّه في حجة الوداع: (إنما هُنَّ أربع؛ لا تُشْركوا باللَّه شيئًا، ولا تقتلوا النفسَ التي حَرَّم اللَّه إلا بالحقّ، ولا تزنوا، ولا تَسْرِقوا. قال: فما أنا بأشحّ عليهنّ منّي حين سمعتُهنّ من رسول اللَّه [وقد] رواه الإمام أحمد (٦) والنسائي (٧) من حديث منصور عن هلال بن يساف. وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور.

وقال ابن حزم في "حجة الوداع") (٨) حَدَّثنا أحمد بن عمر بن أنس العُذْري، ثنا أبو ذرٍّ عبد (٩) بن


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٠١٢).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٨٠) (١١٧٧٩).
(٣) ابن ماجه (٣٩٣١).
(٤) في زوائده رقم (٣٣٤٦).
(٥) ليس اللفظ في ط.
(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، وهو حديث صحيح.
(٧) السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٤٢١) (١١٣٧٣)، وهو حديث صحيح.
(٨) ليس ما بين القوسين في ط.
(٩) ط: (عبد اللَّه) انظر سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٥٤ - ٥٥٥).