للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن رسول الله ضافَه ضيفٌ كافرٌ، فأمرَ له بشاة فحُلبت فشربَ حِلَابها، ثم أخرى فشربَ حِلَابها، ثم أُخرى فشربَ حِلَابهَا (١)، حتى شربَ حِلَابَ سبع شياهٍ، ثم إنه أصبحَ فأسلمَ، فأتى رسولَ الله فأمرَ له بشاة فحُلِبَت فشربَ حِلَابَها، ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمَّها، فقال رسول الله : "إن المسلم (٢) يشربُ في مِعىً واحدٍ، والكافرُ يشربُ في سبعةِ أمعاءٍ (٣) ".

ورواه مسلم (٤) من حديث مالك.

حديث آخر

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا عليّ بن أحمد بن عَبدان، حدَّثنا أحمد بن عُبيد الصفَّار، حدَّثني محمد بن الفضل بن حاتم (٥)، حدَّثنا الحسين بن عبد الأول، حدَّثنا حفصُ بن غِياث، حدَّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

ضافَ النبيَّ أعرابيٌّ، قال: فطلبَ له شيئًا فلم يجد إلا كِسرةً في كوّة. قال: فجزَّأَها رسولُ الله أجزاءً ودعا عليها، وقال: "كل! " قال: فأكلَ فأفضَلَ. قال: فقال: يا محمّد إنك لرجلٌ صالح، فقال له النبي : "أسلم" فقال: إنك لرجلٌ صالح (٦).

ثم رواه البيهقي (٧) من حديث سهل بن عثمان، عن حفص بن غِيَاث بإسناده، نحوه.

حديث آخر

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال وفيما ذكر عبدان الأهوازي: حدَّثنا محمد بن زياد البرجمي، حدَّثنا عبيد الله بن موسى، عن مِسعَر، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود قال:


(١) في الموطأ (٢/ ٩٢٤) ثم أخرى فشربَه، ثم أخرى فشربَه.
(٢) في الموطأ (٢/ ٩٢٤) المؤمنُ يشربُ.
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٢٤) كتاب صفة النبي (باب ما جاء في مِعى الكافر) رقم (١٠).
و" مِعىً ": مفرد أمعاء، كعنب وأعناب، وهي المصارين.
و" حِلابها ": اللبن الذي يُحلب، والإناء الذي يحلب فيه اللبن، وهو المحلب.
(٤) في صحيحه (٢٠٦٣) في الأطعمة.
(٥) في الدلائل: ابن جابر وهو مجهول لا يعرف.
(٦) دلائل النبوة؛ للبيهقي (٦/ ١١٧) وفي إسناده حسين بن عبد الأول - قال أبو زرعة: لا أحدث عنه. وكذبه ابن معين، الميزان (١/ ٥٣٩).
(٧) دلائل النبوة؛ للبيهقي (٦/ ١١٧ - ١١٨) وإسناده ضعيف.