ورواه مسلم في صحيحه رقم (٢٥٩٢) في البر، باب فضل الرفق، وأبو داود رقم (٤٨٠٩) في الأدب، باب في الرفق، من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي ﵁، بلفظ: "من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير". ولفظ أبي داود: "يحرم الخير كله". (٢) ليزيد بن محمد المهلبيّ، كما في سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٢). (٣) في ط: تتغضب، وفي فوات الوفيات (١/ ٢٩٠): تغضب. (٤) في ب، ظا: وأنا. (٥) رواه الترمذي رقم (٢٧٥٥) في الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وأبو داود رقم (٥٢٢٩) في الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، من حديث معاوية ﵁، وهو حديث صحيح، ولفظه عند أبي داود: "من أحب أن يَمْثُلَ له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار"، ولفظه عند الترمذي: "من سَرَّه أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار". قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى (١/ ٣٧٤): لم تكن عادة السلف على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه ﷺ، كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس ﵁: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي ﷺ، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته للقيام، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له، قال: وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له، فحسن، ثم قال: وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة =