وأورد الحديثين متصلين السيوطي في الجامع الصغير (١/ ١٨٢ - ١٨٣). وضعفه. (٢) مسند أبي يعلى: (١/ ٣٥٣)، رقم (٤٥٥). (٣) الكامل في الضعفاء (٦/ ٢٤٢٥). (٤) المجروحين (٣/ ٤٤). (٥) وقاله غيرهم أيضًا. تفسير الطبري (١٦/ ٥٦ - ٥٧). (٦) قال القرطبي في تفسيره (١١/ ٩٨): ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس، كنذر القيام في الشمس ونحوه، وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا .. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام، وهذا هو الصحيح، لحديث أبي إسرائيل … ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح، قال ﵊: إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم. وحديث أبي إسرائيل رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينا رسول اللّه ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال رسول اللّه ﷺ: "مُرْهُ فليتكلّم وليستظل، وليقعد، وليتم صومهُ" فتح الباري: (١١/ ٥٨٦)، رقم (٦٧٠٤) في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية. (٧) وهو ما قاله أيضًا ابن الكلبي. تفسير القرطبي (١١/ ٩٩).