للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقامة. وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي، به (١).

والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم، فإن رسول الله- لما قدم المدينةَ كان المسلمون يتحيَّنون وقت الصلوات بغير دَعوة إليها، لمّ أمرَ من ينادي فيهم وقت الصلاة: (الصلاة جامعة)، ثمّ أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس، فقال قائلون: نضربُ بالناقوس. وقال آخرون: نوري بالنار (٢)، فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين (٣) فأُري عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري في منامه الأذان، فقصَّها على رسول الله- فأمر بلالًا فنادى به (٤)، كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب الأحكام.

حديث آخر:

قال البخاري (٥): حدّثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مَعْمَر ويونس عن الزُّهْري، أخبرني عُبَيد الله بن عبد الله، أن عائشة وابن عباس قالا: لما نُزِلَ برسول الله طَفِق يطرَحُ خميصةً على (٦) وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه فقال: "وهو كذلك، لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ. يُحذِّر ما صنعوا". وهكذا رواه في غير موضع (٧)، ومسلم (٨) من طُرُقٍ عن الزهري، به.

حديث آخر:

قال البخاري (٩): حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا أبو غسان، قال: حدثني (١٠) زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن النبي قال: "لتتَّبِعُنَّ سَنَن من (١١) قبلكم شِبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع


(١) أخرجه مسلم (٣٧٨) في الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. وأبو داود (٥٠٨) في الصلاة، باب في الإقامة، والترمذي (١٩٣) في الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة. وابن ماجه (٧٢٩) و (٧٣٠) في الأذان والسنة، باب إفراد الإقامة، والنسائي (٢/ ٣) في الصلاة.
(٢) في ط: وقال آخر نوري نارًا.
(٣) في ب وط: الكتاب.
(٤) جامع الأصول (٥/ ٢٦٩).
(٥) صحيح البخاري رقم (٣٤٥٣) في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(٦) في أ وب: "خميصة له". وما هنا من ط، وهو الموافق لصحيح البخاري.
(٧) أخرجه البخاري في الصلاة من صحيحه (٤٣٥ و ٤٣٦)، وفي المغازي (٤٤٤٣ و ٤٤٤٤)، وفي اللباس (٥٨١٥).
(٨) صحيح مسلم رقم (٥٢٩ - ٥٣١)، في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور.
(٩) صحيح البخاري رقم (٣٤٥٦) في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(١٠) زيادة من ب وط موافقة لما في صحيح البخاري. وفي ب: أبو غسان حدثني.
(١١) زاد في ب: كان.