للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأكلنا منه، نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلةً بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلًا -أو ثُومًا- فردَّه رسولُ اللَّه فلم أرَ ليده فيه أثرًا. قال: فجئتُه فزِعًا فقلت: يا رسولَ اللَّه! بأبي أنت وأمي، رددتَ عشاءك ولم أر فيه موضِعَ يدك؟ فقال "إني وجدتُ فيه ريحَ هذه الشجرة، وأنا رجلٌ أُنَاجِي، فأما أنتم فكلُوه". قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعدُ.

وكذلك رواهُ البيهقي (١) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حَبيب عن أبي الحسن -أو أبي الخير- مرثد بن عبد اللَّه اليَزَني عن أبي رُهْم، عن أبي أيوب. . . فذكره.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، عن يونس بن محمد المؤدب، عن الليث.

وقال البيهقي (٣): أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنا أبو عمرو الحيري، حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد (٤)، حدثنا عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب، أنَّ رسولَ اللَّه نزل عليه فنزل في السُّفل وأبو أيُّوب في العُلْو، فانتبه أبو أيوب [ليلةً] فقال: نمشي فوق رأسِ رسولِ اللَّه ! فتنحَّوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبيِّ يعني في ذلك- فقال: "السُّفْل أرْفَقُ بنا" فقال: لا أعلو سقيفةً أنت تحتها. فتحوَّل رسول اللَّه في العُلْو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسولِ اللَّه طعامًا، فإذا جيءَ به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسولِ اللَّه ، فصنع له طعامًا فيه ثوم، فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أصابع رسولِ اللَّه فقيل له: لم يأكل. ففَزِعَ وصَعِدَ إليه فقال: أحرام؟ فقال النبيُّ : "لا، ولكني أكرهه" قال: فإني أكره ما تكره -أو ما كرهت- قال: وكان النبيُّ يأتيه المَلَكُ.

رواه مسلم (٥) عن أحمد بن سعيد به.

وثبَتَ في الصحيحين عن أنس بن مالك (٦) قال: جيءَ رسولُ اللَّه ببَدْرٍ (٧) -وفي رواية بقِدْر- فيه خَضِراتٌ من بقُول، [فوجَدَ لها ريحًا] (٨) قال: فسأل فأخبر بما فيها [من البقول فقال: "قَرِّبوها" فقرَّبوها إلى بعض أصحابه] (٨) فلما رآهُ كَرِهَ أكْلَها، قال: "كُل، فإني أُناجي مَنْ لا تُناجي".


(١) في دلائل النبوة (٢/ ٥١٠).
(٢) في مصنفه (٤٥٤١) العقيقة باب من يكره أكل الثوم.
(٣) في دلائل النبوة (٢/ ٥٠٩) وما سيأتي بين معقوفين منه.
(٤) في الدلائل: ثابت بن زيد. تصحيف، وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي.
(٥) في صحيحه: (١٧١ - ٢٠٥٣) الأشربة باب إباحة أكل الثوم.
(٦) كذا في ح، ط وهو وهم والذي في الصحيحين: عن جابر بن عبد اللَّه. فتح الباري (٧٣٥٩) الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وصحيح مسلم (٥٦٤) (٧٣) المساجد باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا.
(٧) أي طبق، شبه بالبدر لاستدارته. النهاية لابن الأثير.
(٨) ما بين معقوفين من الصحيحين.