للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢ - وأخرج يحيى بن آدم القرشي من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن محمد بن قيس عن الشعبي مثله (أي سئل الشعبي في زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد: ألهم عهد؟ فقال: لم يكن لهم عهد فلما رضي منهم بالخراج صار لهم عهد. (الخراج / ح ١٢٦).
٣ - وأخرج يحيى بن آدم من طريق شريك حجاج عن الحكم عن ابن مغفل قال: ليس لأهل السواد عهد إلا أهل الحيرة وأليس وبانقيا. قال شريك: إن أهل بانقيا كانوا دلوا جرير بن عبد الله على مخاضة وأهل أليس كانوا أنزلوا أبا عبيدة ودلوه على شيء. قال يحيى: أظنه؛ يعني: عورة العدو (الخراج ح ١٣٩).
٤ - وأخرج يحيى من طريق حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي قال: صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة وأهل عين التمر قال: وكتب بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فأجازه. (الخراج / ح ١٤١).
٥ - وأخرج يحيى من طريق أبي زيد عن أشعث عن ابن سيرين قال: السواد منه صلح ومنه عنوة فما كان منه عنوة فهو للمسلمين وما كان منه صلحًا فلهم أموالهم، ورجاله ثقات (الخراج / ح ١٤٨).
٦ - وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها (كتاب الأموال / ٦٠ / ح ١٤٨) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين:
أما الأول منها: فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خيبر وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها وبذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص من أرض مصر وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس، كذلك يروى عنه.
وأما الحكم الآخر: فحكم عمر في السواد وغيره وذلك أنه جعله فيئًا موقوفًا على المسلمين ما تناسلوا ولم يخمسه، وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه (الأموال / ٦١).
٧ - وأخرج أبو عبيد القاسم من طريق هيثم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا سنتين أو ثلاثًا فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد الله وقال عمر لجرير: يا جرير لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم، ففعل جرير ذلك فأجازه عمر بثمانين دينارًا. (الأموال / ح ١٥٤).
وراجع ما ذكرنا من الروايات في هذه المسألة عند الحديث عن فتح الحيرة وعين التمر على يد خالد رضي الله عنه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>