قلنا: والحديث (حديث عمر) ذكره الألباني في الضعيفة (٣٠٧٠) وصححه لغيره في تخريج شرح الطحاوية. انظر المشكاة (٩٦) وانظر السلسلة الضعيفة (٣٠٧١). وكذلك أرناؤوط: إذ قال صحيح لغيره (وانظر المسند ١/ ٤٠٠) وقال أيضًا: قلنا وفي الباب عن عمران بن حصين وعلي وجابر وعبد الرحمن بن قتادة السلمي وهي مخرجة في (صحيح ابن حبان ٣٣٣ - ٣٣٨). ومن حديث عمر نفسه عند الآجري في الشريعة (١٧٠ - ١٧١) وانظر التمهيد (٦/ ١٢٠٦) اهـ. كلام أرناؤوط (المسند ١/ ٤٠٠). قلنا: ونرى هنا جديرًا أن نذكر كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر في حكمه على الحديث: يقول ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يَلْقَ عمر بن الخطاب .. ثم قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحيل العلم، ولكن وخبر هذا الحديث قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد ٦/ ٣) والله أعلم. قلنا: وأخرج ابن أبي عاصم في السنة نحوه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني (٢٠٤، ٢٠٥) / ص ٢٧٦ والله أعلم. (١) حديث ابن مسعود هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ولفظه (لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) صحيح البخاري / كتاب حديث الأنبياء / ح ٣٣٣٥) وقال الحافظ ابن حجر: وأورده (أي البخاري) هنا ليلمح بقصة ابني آدم =