وأخرجه مسلم في صحيحه باب الحدود كفارات لأهلها (٣ / ح ١٧٠٩) وأحمد في مسنده (٥/ ٣٢٣) ولفظ البخاري في إحدى رواياته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وفي منكم فاجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فبايعناه على ذلك. (الفتح ٧/ ٢١٩ / ح ٣٨٩٢ / باب ٤٣). (٢) إسناده ضعيف ولكن معناه في إرسال مصعب بن عمير وهجرته في أوائل من هاجروا إلى المدينة وقيامه بعمل تعليم الناس وإقرائهم القرآن وتفقيههم في دين الله ثابت في السنة كما سنذكر روايات البخاري في ذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وذلك بعد أن نذكر الطرق المرسلة لإرسال مصعب بن عمير إلى المدينة من قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول العلماء في ذلك: قلنا: ١ - إسناد الطبري إلى ابن إسحاق ضعيف وقد أرسله ابن إسحاق. ٢ - وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (٢/ ٨٦) عن ابن إسحاق مرسلًا فقال: فحدثني عاصم بن عمير بن قتادة: أنه (أي مصعب) كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمّه بعض. =