٣ - وأخرج (٢١١ / ح ٥٥٠): حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا: نعم الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين. فقال: فيمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك. قال: لا ولكني أبدأ بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا، وكتب سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب خمسة آلاف ولمن شهد بدرًا من بني هاشم). وهذا إسناد مرسل. ٤ - وأخرج (٢١٢ / ح ٥٥٣): حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن ابن شهاب: (أن عمر حين دون الدواوين فرض لأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللائي نكح نكاحًا، في اثني عشر ألف درهم، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف لأنهما كانتا ممن أفاء الله على رسوله، وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرًا أربعة آلاف. أربعة آلاف. وعمّ بفريضته المهاجرين الذين فرض لهم كل صريح من الذين شهدوا بدرًا وحليف ومولى شهد بدرًا، وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم، ولم يفضل أحدا منهم على أحد) وإسناده مرسل. ٥ - وأخرج أبو عبيد كذلك (٢١٢ / ح ٥٥٤): حدثنا أحمد بن يونس عن أبي خيثمة، حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد: أن عمر أول ما فرض الأعطية: فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ففضل عليهن عائشة؛ وفرض لها اثنتي عشر ألفًا ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأم عبد أم عبد الله بن مسعود ألفًا ألفًا. وهذا إسناد مرسل أيضًا. ٦ - وأخرج (٢١٣ / ح ٥٥٥): حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال لأفضلتهم على من سواهم. ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير أن زكريا بن أبي زائدة يدلس إلَّا أنه لم يدلس عن إسماعيل بن أبي خالد كما علمنا والله أعلم. ٧ - وأخرج أبو يوسف قال: وحدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت من البحرين بخمسمئة ألف درهم فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... الخبر، وفيه: فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين دوّن للناس دواوين يعطون عليها، فاشتهى عمر ذلك ففرض للمهاجرين خمسة =