للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بنصيبه إلى ورثته. والحديث أخرجه أبو عبيدة من طريق زائدة عن الصلت بن بهرام به (الأموال / ٧١/ ٢٥٩).
١١ - وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢ / ح ١٥٦٢٨): حدثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أتي عمر بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة، فجعل يقسمها بين الناس، فجاء ابن له يقال له عبد الرحمن فقال: يا أمير المؤمنين! اكسني خاتمًا، قال: اذهب إلى أمك تسقيك شربة من سويق، قال: فوالله ما أعطاه شيئًا.
١٢ - وأخرج ابن أبي شيبة (١٢ / ح ١٥٦٢٩) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال ثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمين يقول لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية ذهب وفضة فرأى فيها رأيك، فقال: إذا رأيتني فارغًا فائتني، فجاء يومًا فقال: إني أراك اليوم فارغًا يا أمير المؤمنين! قال: ابسط لي نطعًا في الحبر، فبسطت له نطعًا ثم أتى بذلك المال فصب عليه فجاء فوقف عليه ثم قال: اللهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ}، وقلت: {لِكَيلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}، اللهم إنا لا نستطيع إلَّا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم فاجعلني أنفقه في حق وأعوذ بك من شره. اهـ.
١٣ - وأخرج ابن أبي شيبة (١٢ / ح ١٥٦٢٣) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول، قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي وأنا أسمع فقال له: هل أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم أسلمت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأديت إليه ثلاث صدقات ولم ألقه وغزوت على عهد عمر غزوات، شهدت فتح القادسية، وجلولاء، وتستر، ونهاوند، وأذربيجان، ومهران، ورستم، فكنا نأكل السمن، ونترك الودك، فسألته عن الظروف فقال: لم تكن تسأل عنها. يعني: طعام المشركين.
١٤ - أخرج البلاذري قال: حدثني الحسين بن الأسود قال: حدثني يحيى بن آدم قال: أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص حين فتح السواد: أما بعد فقد بلغني كتابك، تذكر: أن الناس سألوك أن تقسم بينهم ما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك كتابي فانظر ما أجلب عليه أهل العسكر بخيلهم وركابهم من مال أو كراع فاقسمه بينهم بعد الخمس واترك الأرض والأنهار لعمَّالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لم يبقَ بعدهم شيء (فتوح البلدان / ٣٧٠).
قلنا: ورواية البلاذري هذه متابعة صحيحة، فقد تابع الحسين بن الأسود عن يحيى بن آدم الراوي الحسن بن علي بن عفان الكوفي (وهو ثقة) كما في كتاب الخراج ليحيى بن آدم رواية تلميذه الحسن بن علي بن عفان وإن كان الإسناد من طريق ابن لهيعة فلا خير لأنه من رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>