للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -فيما بلغني-: تبايعْنَنِي على ألَّا تشركْن بالله شيئًا! فقالت هند: والله إنَّك لَتأخذ علينا أمرًا ما تأخذه على الرّجال وسنؤتيكه، قال: ولا تسرقْنَ، قالت: والله إن كنتُ لأصيب من مال أبي سفيان الهَنَة والهنَة، وما أدري أكان ذلك حِلًّا لِي أم لا! فقال أبو سفيان وكان شاهدًا لما تقول: أمَّا ما أصبتِ فيما مضى فأنت منه في حِلٍّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وإنَّكِ لهند بنت عتبة! فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعفُ عمَّا سلف عفا الله عنك! قال: ولا تزنينَ، قالت: يا رسولَ الله، هل تزني الحرّة! قال: ولا تقتلْنَ أولادَكُنَّ، قالت: قد رَبَّيناهم صغارًا، وقتلتَهم يوم بدر كبارًا، فأنت وهم أعلم! فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرَب. قال: ولا تأتينَ ببهتان تفترينَه بين أيديكُنَّ وأرجلكُنَّ، قالت: والله إنَّ إتيان البهتان لقبيح؛ ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف، قالت: ما جلسنا هذا المجلسَ ونحن نريد أن نعصيَكَ في معروف، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بايعهنَّ واستغْفِر لهنّ رسولَ الله، فبايعهنَّ عُمر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَافِحُ النساء، ولا يمسّ امرأة ولا تمسُّه إلَّا امرأة أحلَّها الله له، أو ذات مَحْرَمٍ منه (١). (٣: ٦١/ ٦٢).

٣١٢ - حدَّثنا ابنُ حميد، قال: حدَّثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالِح: أن بيعة النساء قد كانت على نحوين -فيما أخبره بعض أهل العلم- كان يوضَع بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إناء فيه ماء، فإذا أخذ عليهنَّ وأعطينَه غمسَ يدَه في الإناء، ثم أخرجها، فغمس النساءُ أيديهنَّ فيه. ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهنَّ، فإذا أعطينَه ما شرط عليهنَّ، قال: اذهبْنَ فقد بايعتُكنَّ، لا يزيد على ذلك (٢). (٣: ٦٢).

٣١٣ - قال الواقديّ: فيها قتل خِرَاشُ بن أميّة الكعبيّ جُنَيدبَ بن الأدْلع الهُذلِيّ -وقال ابن إسحاق: ابن الأثْوَع الهذليّ- وإنما قتله بذَحْل، كان في الجاهليّة، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ خراشًا قتَّال؛ إن خراشًا قتَّال! يَعِيبُه بذلك، فأمر


(١) ذكره الطبري هنا بلا إسناد ولعله من كلام ابن إسحاق والله أعلم.
وبيعة هند ذكرناها في الصحيح ولكن دون هذه التفاصيل والحوار.
(٢) ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>