للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأشعث بن مئناس السّكونيّ يبكي أهل النُّجيْر:

لَعمْرِي وما عَمْرِي عَلَيَّ بهَيِّنٍ ... لقد كنتُ بالقَتْلى لحقُّ ضَنِينِ

فلا غَرْوَ إلا يومَ أقْرع بينهمْ ... وما الدَّهرُ عندي بَعْدَهم بأمِينِ

فليتَ جُنُوبَ الناس تحتَ جنوبهم ... ولم تَمْش أنْثى بعدهم لِجَنين

وكنتُ كذات البَوِّ ريعَتْ فأقبلتْ ... على بَوِّهَا إذ طَرَّبَتْ بحنين (١)

١١١ - كتب إليّ السريّ عن شُعيب، عن سيف، عن موسى بن عُقْبَة، عن الضّحاك بن خليفة، قال: وقع إلى المهاجر امرأتان مُغَنِّيتان؛ غَنت إحداهما بشتْم رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقطع يدها، ونزع ثنيَّتها؛ فكتب إليه أبو بكر رحمه الله: بَلغني الذي سِرْتَ به في المرأة التي تغنَّت، وزمرت بشتيمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلولا ما قد سبقتْني فيها لأمرتك بقتْلها؛ لأن حدّ الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطَى ذلك من مسلم فهو مرتدّ، أو معاهَد فهو محارب غادر.

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنّت بهجاء المسلمين: أما بعدُ؛ فإنه بلغني أنَّك قطعت يدي امرأة في أن تغنَّت بهجاء المسلمين، ونزعتَ ثنيّتها؛ فإن كانت ممن تدّعي الإسلام فأدبٌ، وتقدمةٌ دون المُثْلة، وإن كانت ذِمّية فلعمري لما صفحت عنه من الشِّرْكِ أعظم؛ ولو كنتُ تقدّمتُ إليك في مثل هذا لبَلغتُ مكروهًا؛ فاقبل الدّعة، وإيَّاك والمُثلة في الناس؛ فإنها مأثَم ومُنَفّرة إلّا في قصاص (٢). (٣: ٣٤١/ ٣٤٢).

١١٢ - وفي هذه السنة -أعني: سنة إحدى عشرة- انصرف مُعاذ بن جبل من اليمن.

واستقضى أبو بكر فيها عمر بن الخطاب، فكان على القضاء أيَّام خلافته كلها.

وفيها أمَّر أبو بكر رحمه الله على الموسِم عتَّاب بن أسيد -فيما ذكره الذين أسند إليهم خبره عليّ بن محمد الذين ذكرت قبل في كتابي هذا أسماءهم (٣). (٣: ٣٤٢).


(١) إسناده ضعيف.
(٢) إسناده ضعيف.
(٣) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>