للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلال، ولكن في نساء الأعاجم خَلابة، فإن أقبلتم عليهنّ غلبنكم على نسائكم. فقال: الآن! فطلَّقها (١). (٣: ٥٨٨).

٣٥٩ - كتب إليّ السريُّ عن شعيب، عن سيف، عن أشعث بن سِوَار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: شهدت القادسيّة مع سعد، فتزوّجنا نساء أهل الكتاب، ونحن لا نجد كثير مسلمات، فلمَّا قفلنا؛ فمنَّا مَن طلَّق، ومنَّا من أمسك (٢). (٣: ٥٨٨).

٣٦٠ - وعن سيف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جُبَير، قال: أخذ السَّواد عَنْوة، فدُعوا إلى الرّجوع والجزاء، فأجابوا إليه، فصاروا ذمَّة، إلّا ما كان لآل كسرى، وأتباعهم، فصار فيئًا لأهله، وهو الذي يتحجَّى أهل الكوفة إلى أن جُهل ذلك، فحسبوه السَّواد كلَّه، وأمَّا سوادهم؛ فذلك (٣). (٣: ٣٨٩).

٣٦١ - وعن سيف، عن المستنير بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد النَّخعيّ، قال: أخِذ السَّواد عَنْوة، فدُعوا إلى الرجوع، فمنْ أجابَ فعليه الجزية وله الذمّة، ومَن أبى صار ماله فيئًا، فلا يحلّ بيع شيء من ذلك الفيء فيما بين الجَبل إلى العُذَيب من أرض السَّواد ولا في الجبَل (٤). (٣: ٥٨٩).

٣٦٢ - وعن سيف، عن محمد بن قيس، عن الشعبيّ بمثله: لا يحلّ بيع شيء من ذلك الفيء فيما بين الجَبل والعُذَيب (٥). (٣: ٥٨٩).

٣٦٣ - وعن سيف، عن عمرو بن محمَّد، عن عامر، قال: أقطع الزبير وخبّاب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبَّار أزمانَ عثمان، فإن يكن عثمان أخطأ فالَّذين قبلوا منه الخطأ أخطأ؛ وهم الذين أخذنا عنِهم ديننا. وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والرُّبّيل بن عمرو، وأقطع أبا مُفزِّر دار الفيل في عدد ممَّن


(١) إسناده ضعيف.
(٢) إسناده ضعيف.
(٣) إسناده ضعيف.
(٤) إسناده ضعيف.
(٥) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>