للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآجام ومستنقع المياه، وما كان للسِّكك، وما كان لآل كسرى، فلم يَتأتَّ قَسْم ذلك الفيء الذي كان لآل كسرى ومن صوّب معهم؛ لأنه كان متفرّقًا في كلّ السّواد، فكان يليه لأهل الفيء مَن وَثِقُوا به، وتراضَوْا عليه؛ فهو الَّذي يَتَداعاه أهلُ الفيء لا عُظْمُ السواد؛ وكانت الولاة عند تنازعهم فيها تهاون بقسمه بينهم؛ فذلك الذي شبَّه على الجَهَلة أمر السَّواد، ولو أنّ الحُلماء جامعوا السُّفهاء الذين سألوا الوُلاةَ قسمَه لقسموه بينهم، ولكنَّ الحلماء أبوْا، فتابع الولاة الحلماء، وتُرِك قول السفهاء. كذلك صنع عليّ رحمه الله، وكلّ مَنْ طلب إليه قسمُ ذلك فإنَّما تابع الحُلماء، وترك قولَ الشُفهاء، وقالوا: لئلّا يضرب بعضُهم وجوهَ بعص (١). (٣: ٣٨٣/ ٥٨٤/ ٥٨٥/ ٥٨٦).

٣٥٦ - كتب إليَّ السريُّ عن شعيب، عن سيف، عن طلحة وسفيان، عن ماهان، قالوا: فتح الله السَّوادَ عَنْوةً -وكذلك كلّ أرض بينها وبين نهر بلْخ- إلَّا حصنًا، ودُعُوا إلى الصلح، فصاروا ذمَّه، وصارت لهم أرَضوهم ولم يُدخلوا في ذلك أموال آل كسرى ومَن اتّبعهم، فصارت فيئًا لمن أفاءه الله عليه، ولا يكون شيء من الفتوح فيئًا حتى يُقَسم؛ وهو قوله: {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ممّا اقتسمتم (٢). (٣: ٥٨٧).

٣٥٧ - وعن سيف، عن حجَّاج الصوّاف، عن مسلم مولى حُذَيفة، قال: تزوّج المهاجرون والأنصار في أهلِ السّواد يعني في أهل الكتابيْن منهم، ولو كانوا عبيدًا لم يستحلّوا ذلك، ولم يحلّ لهم أن ينكحوا إماء أهل الكتاب؛ لأنّ الله تعالى يقول: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآية، ولم يقل: "فتياتهم من أهل الكتابين" (٣). (٣: ٣٨٨).

٣٥٨ - وعن سيف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جُبَير، قال: بعث عمر بن الخطَّاب إلى حُذيفة بعد ما ولّاه المدائن وكثر المسلمات: إنه بلغني أنَّك تزوَّجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلِّقها. فكتب إليه: لا أفعل حتَّى تخبرَني: أحلال أم حرام، وما أردت بذلك؟ فكتب إليه: لا بل


(١) إسناده ضعيف.
(٢) إسناده ضعيف.
(٣) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>