للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاشت الروم، دَعُونا نغزوهم، فإن قضى الله لنا الشهادة فذلك، وإلّا عمَدتَ للذي يريد. فاستُشهد ضرار بن الأزور في قوم، وبقي الآخرون فحُدّوا. وقال أبو الزّهراء القُشَيريّ في ذلك:

أَلَمْ تَرَ أنَّ الدهْرَ يعْثُرُ بالفتى ... وليْسَ على صَرْفِ المَنونِ بِقادِرِ

صَبرْتُ ولم أَجْزَعْ وقَدْ ماتَ إخْوَتي ... ولَسْتُ عن الصهْباءِ يَوْمًا بِصَابرِ

رَماها أمير المؤمنين بحَتفِها ... فخُلَّانُها يَبْكونَ حَوْلَ المعَاصِرِ (١)

(٤: ٩٧).

٥٢٩ - كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن سهل بن يوسف السُّلميّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كانت في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثماني عشرة، وكانت الرّمادة جوعًا أصاب الناس بالمدينة وما حولها فأهلكهم حتّى جعلت الوحشُ تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قُبحها، وإنّه لمقفر (٢). (٤: ٩٨).

٥٣٠ - كتب إليّ السريّ عن شعيب، عن سيف، عن سهل بن يوسف، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل


(١) إسناده ضعيف، أما جلد شارب الخمر على عهد سيدنا عمر بثمانين جلدة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر فصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (ح/ ٦٧٧٩).
ونسب الحافظ في الفتح إلى البيهقي في الخلافيات عن أنس حديثًا وفي آخره: فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، ففعله عمر.
وكذلك أخرج مسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٠) عن هشام أنه قال: فلما كان عمر؛ ودنا الناس من الريف والقرى؛ قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. فجعلها عمر ثمانين.
وأخرج مسلم وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين، وأخرج الحافظ عدة روايات وفيها أن عليًّا رضي الله عنه أشار على عمر رضي الله عنه بذلك. ولقد ناقش الحافظ ابن حجر هذه المسألة في الفتح في عدة مواضع في الجزء (١٢) الصفحات (٦، ٦٨، ٧٣، ٧٥) فراجعها هنالك.
(٢) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>