للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠١ - فذكر الواقديّ عن عمر بن صالح بن نافع، عن صالح مولى التوءمة، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: إن أوّل ما تكلم الناس في عثمان ظاهرًا: أنه صلّى بالناس بمنىً في ولايته ركعتين؛ حتى إذا كانت السنة السادسة أتمّها، فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ وتكلم في ذلك مَنْ يريد أن يكثِّر عليه؛ حتى جاءه عليّ فيمن جاءه، فقال: والله ما حدَث أمرٌ، ولا قدُم عهد؛ ولقد عهدتَ نبيّك - صلى الله عليه وسلم - يصلّي ركعتين. ثمّ أبا بكر، ثمّ عمر، وأنت صدرًا من ولايتك، فما أدري ما ترجع إليه! فقال: رأيٌ رأيتُه (١). (٤: ٢٦٧).

٧٠٢ - قال الواقديّ: وحدّثني داود بن خالد، عن عبد الملك بن عمرو بن أبي سفيان الثقفيّ، عن عمّه، قال: صلّى عثمان بالناس بمنىً أربعًا، فأتى آتٍ عبدَ الرحمن بن عوف، فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلّى بالناس أربعًا! فصلّى عبد الرحمن بأصحابه ركعتين؛ ثم خرج حتى دخل على عثمان، فقال له: ألم تصلّ في هذا المكان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين؟ قال: بلَى! قال: أفلم تصلّ مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى! قال: أفلم تصلّ مع عمر ركعتين؟ قال: بلى! قال: ألم تصلّ صدرًا من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى! قال: فاسمع منّي يا أبا محمد! إني أخبِرتُ: أنّ بعض من حجّ من أهل اليمن، وجُفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إنّ الصلاة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين، وقد اتخذتُ بمكة أهلًا، فرأيت أن أصلّيَ أربعًا لخوفِ ما أخاف على الناس؛ وأخرى قد اتخذتُ بها زوجة، ولي بالطائف مال؛ فربما اطّلعتهُ فأقمتُ فيه بعد الصَّدَر. فقال عبد الرحمن بن عَوْف: ما من هذا شيء لك فيه عُذْر؛ أما قولك: اتخذت أهلًا، فزوجتُك بالمدينة تخرج بها إذا شئتَ، وتقدم بها إذا شئتَ؛ إنما تسكن بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت لست من أهل الطائف. وأمّا قولك: يرجع من حجّ من أهل اليمن وغيرهم، فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين وهو مقيم؛ فقد كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإِسلامُ فيهم قليل؛ ثم أبو بكر مثل ذلك، ثم عمَر، فضرب الإسلامُ بجِرانه، فصلّى بهم عمر حتى مات ركعتين، فقال عثمان: هذا رأيٌ رأيتُه.


(١) في إسناده الواقدي وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>