للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلَمٌ بثياب بيض، والرماة خمسون رجلًا، وقال: انضح عنا الخيل بالنَّبل لا يأتونا من خلْفنا إن كانت لنا أو علينا؛ فاثبت مكانك لا نؤْتيَنَّ من قِبَلك، وظاهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين دِرْعين (١). (٢: ٤٩٩/ ٥٠٠ / ٥٠١/ ٥٠٢ وتكملته ٥٠٤ / وتكملته ٥٠٦/ ٥٠٧).

١١٧ - حدّثني الحارث، قال: حدَّثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: كانت أم سَمُرة بن جندَب تحت مُرَيّ بن سِنَان بن ثعلبة، عمّ أبي سعيد الخُدريّ، فكان ربيبَه، فلمّا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُحد، وعرض أصحابه، فردّ من استصغر ردّ سَمُرة بن جندب، وأجاز رافع بن خديج، فقال سَمُرة بن جندب لربيبه مُرَيّ بن سنان: يا أبتِ، أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافع بن خديج؛ وردني وأنا أصرع رافع بن خَديج، فقال: مُرَيّ بن سنان: يا رسول الله، رددت ابني، وأجزت رافع بن خَدِيج وابني يصرعه! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرافع وسمُرة: تصارعا، فصرع سمُرة رافعًا، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدها مع المسلمين.

قال: وكان دليل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبو حَثْمَة الحارثيّ (٢). (٢: ٥٠٥/ ٥٠٦).


(١) طريق ابن إسحاق هذا ضعيف كما سبق، إلَّا أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها) صحيح بمجموع طرقه، فقد أخرجه الطبري في تفسيره من مرسل قتادة (٧/ ٣٧٢) وأخرجه عبد الرزاق من مرسل عروة (المصنف ٥/ ٣٦٤) والبيهقي من مرسل الزهري (الدلائل ٣/ ٢٠٨) وهذه مراسيل متعددة المخارج تتقوى بما أخرجه أحمد موصولًا من حديث جابر (المسند ٣/ ٣٥١) من طريق أبي الزبير معنعنًا وهو مدلس.
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ٦/ ١٠٧ ح ١٠٠٥٧) وكذلك صححه الألباني والعمري بمجموع طرقه (انظر فقه السيرة للغزالي تحقيق الألباني والسيرة النبوية الصحيحة للعمري).
(٢) ذكر الطبري هذا الخبر وبهذه التفاصيل عن الواقدي بلاغًا، والواقدي متروك ولم نجد ما يؤيد هذه التفاصيل من رواية صحيحة، وأما ردّه للصحابة الذين ذكرهم (لكونهم صغارًا آنذاك) فلم يثبت ذلك سوى لصحابيين هما ابن عمر والبراء رضي الله عنهما (على ما نعلم وعلمنا قاصر) فقد أخرج البخاري في صحيحه (باب غزوة الخندق ح ٤٠٩٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
وأخرج الطبراني في الكبير (ح ١١٦٦) عن البراء رضي الله عنه قال: (عُرضت أنا وابن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>