وأخرجه البخاري في صحيحه (الصلح / ح ٢٦٩٨) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - كذلك، وجاء في رواية عند أحمد في مسنده (٤/ ٣٢٥) من طريق ابن إسحاق بسند حسن حديثٌ وفيه: (بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. . . . الحديث وفيه: وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثًا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب). وأما روايات الصحيحين فقد ذكرت بعضًا من هذه الشروط في أحاديث متفرقة وكما يلي: ١ - من حديث ابن عمر (صحيح البخاري / باب الصلح مع المشركين / ح ٢٧٠١). ٢ - من حديث البراء (صحيح البخاري / ح ٢٧٠٠). ٣ - حديث البراء (صحيح مسلم / ح ١٧٨٣) ولفظ مسلم في حديث البراء بن عازب. (لما أُحْصِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا ولا يدخلها إلَّا بجلبان السلاح: السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحد يمكث بها كان معه. . . إلخ الحديث).