للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيضرب به أباه، قال: فضنَّ الرجل بأبيه.

فلمّا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالًا من المسلمين، ورجالًا من المشركين: أبا بكر بن أبي قُحافة، وعمر بن الخطّاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقّاص، ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل، ومِكْرز بن حفص بن الأخْيَف - وهو مشرك - أخا بني عامر بن لؤيّ، وعلي بن أبي طالب، وكتب وكان هو كاتب الصحيفة (١). (٢: ٦٣٤/ ٦٣٥ / ٦٣٦).

١٩٥ - حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا مُصعب بن المقدام، وحدّثنا سفيان بن وكيع، قال: حدَّثنا أبي، قالا جميعًا: حدَّثنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن البَرَاء، قال: اعتَمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القَعْدة، فأبى أهلُ مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة، حتى يقاضيَهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلمّا كتب الكتاب كتب: "هذا ما تقاضى عليه محمَّد رسول الله؛ فقالوا: لو نعلم أنك رسولُ الله ما منعناك؛ ولكن أنت محمَّد بن عبد الله، قال: أنا رسول الله، وأنا


(١) إسناده ضعيف ومتنه مركب من أكثر من رواية فأما تسمية علي بن أبي طالب كاتبًا لوثيقة الصلح فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٤٣) عن ابن عباس وصحح العمري إسناده. أهـ.
وأخرجه البخاري في صحيحه (الصلح / ح ٢٦٩٨) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - كذلك، وجاء في رواية عند أحمد في مسنده (٤/ ٣٢٥) من طريق ابن إسحاق بسند حسن حديثٌ وفيه: (بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمَّد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. . . . الحديث وفيه: وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثًا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب).
وأما روايات الصحيحين فقد ذكرت بعضًا من هذه الشروط في أحاديث متفرقة وكما يلي:
١ - من حديث ابن عمر (صحيح البخاري / باب الصلح مع المشركين / ح ٢٧٠١).
٢ - من حديث البراء (صحيح البخاري / ح ٢٧٠٠).
٣ - حديث البراء (صحيح مسلم / ح ١٧٨٣) ولفظ مسلم في حديث البراء بن عازب.
(لما أُحْصِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا ولا يدخلها إلَّا بجلبان السلاح: السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحد يمكث بها كان معه. . . إلخ الحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>