(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري كتاب الجنائز (ح ١٢٦٤) عن عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. والحديث أخرجه غير واحد من الأئمة إلا أن رواية الطبري من طريق ابن إسحاق ذكرت (برد حبرة). وهنا إشكال ظاهر فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت (كما أخرج عنها مسلم): أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، كفن في ثلاثة أثواب سحولية ..... الحديث. (صحيح مسلم كتاب الجنائز ح (٩٤١). وفي رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة فقالت عائشة: قد جاؤوا ببرد حبرة فلم يكفنوه (سنن ابن ماجه ١ كتاب الجنائز ح ٤٦٩) وإسناده صحيح. وكذلك أخرج أبو داود في سننه (٢ / ح ٣١٥٢) عن عائشة رضي الله عنها وفيه: (فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه) وإسناده صحيح. قلنا: فلعل محمد بن إسحاق أو أحد شيوخه من الرواة نسي عبارة: (ثم أخر عنه) كما في رواية أبي داود (كتاب الجنائز ح ٣١٤٩) عن عائشة رضي الله عنها: أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب حبرة ثم أُخّر عنه. هذا إن كان إسناد ابن إسحاق موصولًا؛ ولا نظنه كذلك لأنه عن علي بن الحسين دون ذكر اسم الصحابي فهو مرسل والله تعالى أعلم. لقد ذكرنا الرواية (٣/ ٢١٣/ ٤٥١) في قسم الضعيف وسنذكر هنا ما صحّ في دفنه - صلى الله عليه وسلم - فقد =