للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنيّة من الطريق، وقال لأصحابه: قِفوا حتى تمضي ضُعفاؤكم وتلحق أخراكم؛ فوقف هنالك حتى مضى مَنْ كان لحق بهم من منهزمة الناس (١). (٣: ٨٠).

٣٣٤ - حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا سَلمة، قال: حدَّثني محمد بن إسحاق، قال: حدَّثني بعضُ بني سعد بن بكر: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومئذ لخيله التي بعث: إن قدرتم على بَجَاد -رجل من بني سعد بن بكر- فلا يفلتنّكم؛ وكان بجاد قد أحدَث حدثًا، فلمَّا ظفِر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا أخته الشَّيماء بنت الحارثِ بن عبد الله بن عبد العُزَّى، أخت رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، فعنَّفوا عليها في السياق معهم، فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني لأختُ صاحبكم من الرضاعة؛ فلم يُصدِّقوها حتى أتوْا بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). (٣: ٨٠/ ٨١).

٣٣٥ - حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا سلَمة، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاق عن أبي وَجْزَة يزيد بن عبيد السعديّ، قال: لما انتُهيَ بالشَّيماء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسولَ الله! إنّي أختُك، قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عَضَّةٌ عَضضْتَنيها في ظهري وأنا متورّكَتُك. قال: فعرَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العلامة، فبسط لها رداءَه، ثم قال: ها هنا، فأجلسها عليه، وخيّرها، وقال: إن أحببتِ فعندي مُحَبّبةً مكْرَمَةً، وإن أحببتِ أمتِّعْك وترجعي إلى قومك، قالت: بل تمتعني وترّدني إلى قومي، فمتّعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردَّها إلى قومها؛ فزعمت بنو سعد بن بكر: أنه أعطاها غلامًا له يقال له: مكحول؛ وجارية؛ فزوّجت أحدهما الآخر، فلم يزل فيهم من نَسْلهما بقيّة (٣). (٣: ٨١).

٣٣٦ - قال ابن إسحاق: استشهد يوم حُنَين من قريش، ثم من بني هاشم: أيمَنُ بن عبيد -وهو ابن أمّ أيمن، مولاة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بني أسد بن عبد العُزَّى يزيد بن زمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد- جَمَحَ به فرسٌ له يقال له: الجناح، فقُتل- ومن الأنصار سُراقة بن الحارث بن عديّ بن بلْعجلان، ومن الأشعريين أبو عامر الأشعريّ. ثم جُمعت إلى رسول الله سَبَايا حُنين وأموالها؛ وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاريّ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسبايا والأموال


(١) هذا إسناد معضل.
(٢) هذا إسناد ضعيف.
(٣) هذا إسناد ضعيف، وأخرج البيهقي نحوه بسند مرسل ضعيف (الدلائل ٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>