وموالاة؛ وعلى ألا تبدّلوا ولا تغتروا، ولا يرجع منهكم راجع عن بيعته وانطوائه على غير علانيته؛ وعلى أن تكون بيعتكم التي أعطيتموها بألسنتكم وعهودكم بيعةً يَطَّلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتمادها. وعلى الوفاء بذمّةِ الله فيها، وعلى إخلاصكم في نُصْرتها وموالاة أهلها؛ لا يشوب ذلك منهكم نفاق ولا إدهان ولا تأوّل؛ حتى تلقوا الله موفين بعهده، مؤدّين حقَّه عليكم، غير مستريبين ولا ناكثين؛ إذ كان الذي يبايعون منكم أمير المؤمنين بيعةَ خلافتِه وولاية العهد من بعده لإبراهيم المؤيد بالله أخي أمير المؤمنين:{إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.
عليكم بذلك وبما أكدت عليكم به هذه البَيْعة في أعناقكم، وأعطيتم بها من صفقة أيْمانِكم، وبما اشترط عليكم من وفاء ونُصْرة وموالاة واجتهاد، وعليكم عهد الله إنَّ عهده كان مسؤولًا وذمّة الله عزّ وجلّ وذمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما أخذ الله على أنبيائه ورسُله، وعلى أحد من عباده من مواكيده ومواثيقه؛ أن تسمعوا ما أخذ عليكم في هذه البيْعَة ولا تبدّلوا ولا تميلوا وأن تمسَّكوا بما عاهدتم الله عليه تمسُّك أهلِ الطاعة بطاعتهم، وذوي الوفاء والعهد بوفائهم، ولا يلفتكم عن ذلك هوىً ولا مَيْلٌ، ولا يُزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هُدىً، باذلين في ذلك أنفسكم واجتهادكم، ومقدّمين فيه حقّ الدين والطاعة والوفاء بما جعلتم على أنفسكم؛ لا يقبل منكم في هذه البيْعَة إلَّا الوفاء بها.
فمن نكث منكم ممّن بايع أمير المؤمنين وولَّي عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين هذه البيعة على ما أخذ عليكم، مسرًّا أو معلنًا، مصرّحًا أو محتالًا أو متأوّلًا؛ وادَّهن فيما أعطى الله من نفسه، وفيما أخذ عليه من مواثيق الله وعهوده، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الرّأي؛ فكلّ ما يملك كلّ واحد منكم ممن ختر في ذلك منكم عهدَه، من مال أو عقار أو سائمة أو زَرْع أو ضَرْع صدقةٌ على المساكين في وجوه سبيل الله، محبوس محرّم عليه أن يُرجع شيئًا من ذلك إلى ماله؛ عن حيلة يقدمها لنفسه، أو يحتال له بها؛ وما أفاد في بقية عمره من فائدة مال يقلّ خطرها أو يجلّ؛ فذلك سبيلُها، إلى أن توافِيَه منِيّته، ويأتي عليه أجله، وكلّ مملوك يملكه اليوم وإلى ثلاثين سنة؛ ذكر أو أنثى، أحرار لوجه الله، ونساؤه يوم يلزمه فيه الحِنْث ومَنْ يتزوّج بعدهنّ إلى ثلاثين سنة طوالق طلاق