للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٥ / أ - ثم رجع الحديث إلى حديث عمرو بن شعيب، قال: فلما فرغَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من ردّ سبايا حُنين إلى أهلها، ركب واتّبعه الناس يقولون: يا رسولَ الله، اقسمْ علينا فيئَنا الإبل والغنم، حتى ألجؤوه إلى شجرة، فاختطفت الشجرة عنه رداءه، فقال: رُدُّوا عليَّ ردائي أيها الناس؛ فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نَعَمًا لقسمتها عليكم، ثم ما لقيتموني بخيلًا ولا جَبَانًا ولا كَذّابًا. ثم قام إلى جنب بعير، فأخذ وَبَرَةً من سَنامه فجعلها بين أصبعيه، ثم رفعها فقال: أيّها الناس، إنه والله ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلّا الخُمس، والخُمس مردودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياطَ والمخيط؛ فإن الغُلول يكون على أهله عارًا ونارًا وشَنَارًا يوم القيامة. فجاءَه رجلٌ من الأنصار بكُبَّة من خيوط شَعَر فقال: يا رسولَ الله أخذتُ هذه الكُبّة أعملُ بها برذعة بعير لي دَبِر، قال: أمّا نصيبي منها فلَكَ، فقال: إنه إذا بلغت هذه فلا حاجةَ لي بها، ثم طرحها من يده.

إلى ها هنا حديث عمرو بن شعَيب (١). (٣: ٨٩/ ٩٠).


= ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك" فقال الرجل: يا رسول الله: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها).
ولقد ذكر الهيثمي رواية أحمد وقال: (رواه أبو داود باختصار شديد) رواه أحمد ورجال أحمد إسناديه ثقات (مجمع الزوائد ٦/ ١٨٨).
قلنا: والحديث في سنن أبي داود (٣ / ح ٢٦٩٤) والبيهقي في الدلائل (٥/ ١٩٤) والحديث حسّنه الحافظ (فتح الباري ٨/ ٣٤) والله تعالى أعلم.
(١) جزء من حديث صحيح كما ذكرنا عند (٣/ ٨٦).
لقد ذكرنا الرواية (٣/ ٩٠ / ٣٤٦) في قسم الضعيف ولم نجد ما يؤيدها وبهذه التفاصيل.
إلا أن مسلمًا أخرج في صحيحه (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ح ١٠٦٠):
"عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العبيد ... بين عيينة والأقرع
فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع
قال: فأتم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة".
وأخرج أحمد نحوه (٣/ ٢٤٦) وذكره الحافظ في الفتح وقال: إسناده على شرط مسلم (الفتح ٨/ ٥٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>