للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٩١٧ - محمد بن صالح البلخي.]

لا يعرف , والخبر منكر جدا.

رواه أحمد بن حامد البلخي – مجهول - عن هذا، عَن أبي سليمان الجوزجاني، عَن مُحَمد بن الحسن، عَن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، عَن عَبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله، أو بإرادة الله - المشيئة هي خاص لله - لا يقع الطلاق , والإرادة يقع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>