للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابع: أن يكون بينه وبين الأجناد مناسبة فى الطباع ومشاكلة فى الأخلاق يمتزجون [بها [١]] فى الموافقة و [لا [٢]] يختلفون [فيها [٣]] فى المباينة [٤] .

والخامس: أن يكون سليم الباطن صحيح المعتقد؛ لأنه يصير أخصّ بهم، ويصيرون أطوع له.

والسادس: ما اختلف باختلاف الحال، فإن كان فى زمان السلّم اعتبر فيه الأناة والسكون؛ وإن كان فى زمان الحرب اعتبر فيه الإقدام والسّطوة، ليكون مطبوعا على ما يضاهى حال زمانه. فإذا ظفر بمن استكملها- وبعيد أن يظفر به إلا أن يعان بالتوفيق- وجب تقليده، ولزمت مناصفته فى الحقوق التى له وعليه، ليدوم ويستقيم. فقد قيل فى منثور الحكم: من قضيت واجبه، أمنت جانبه.

وأما تدبير الأموال، فالوزير مصون عن مباشرتها، وإنما يحفظ دخلها بالهيبة والاستظهار، ويضبط خرجها بالحاجة والاضطرار. وللتقليد على كل حال [٥] منهما شروط.

فشروط التقليد على مباشرة دخلها خمسة:

أحدها: أن يكون مطبوعا على العدل، لينصف وينتصف.

والثانى: أن يكون متديّنا بالأمانة، ليستوفى ويوفّى.

والثالث: أن يكون كافيا، ليضبط بكفايته، ولا يضيع بعجزه.

والرابع: أن يكون خبيرا بعمله يعرف وجوه موادّه، وأسباب زيادته.


[١] زيادة عن «قوانين الوزارة» .
[٢] زيادة عن «قوانين الوزارة» .
[٣] زيادة عن «قوانين الوزارة» .
[٤] فى «قوانين الوزارة» : « ... فيها بالمباينة» .
[٥] فى قوانين الوزارة: «على كل واحد منهما» .