للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثنّى بذكرها ملكا له دون ابنته المذكورة ودون كلّ أحد بسببها، وأقرّ بأنه عارف بذلك المعرفة الشرعيّة النافية للجهالة، وأنّه رآها الرؤية المعتبرة، وأحاط بها علما وخبرة؛ ويؤرّخ.

[اذا] «١» اعترف رجل بأنه كان من مدّة باع لرجل دارا

كتب ما مثاله:

أقرّ فلان بأنه كان بتاريخ كذا وكذا باع لفلان جميع الدّار الكاملة، التى كانت يوم تعاقدهما عليها فى يده وملكه وتصرّفه، على ما ذكر- وتوصف وتحدّد- بيعا صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه كذا وكذا، وأنّه قبض الثمن منه لنفسه، وتسلّمه وصار بيده وقبضه وحوزه، وأنّه «٢» من التاريخ المذكور اشتراها منه بالثمن المعيّن أعلاه وسلّمه له، وتسلّم منه الدار المذكورة أعلاه، وصارت بيده وقبضه وحوزه، ومالا من جملة أمواله؛ وأقرّا بأنّهما كانا تعاقدا على ذلك كذلك من التاريخ المذكور معاقدة صحيحة شرعيّة شفاها بينهما بالإيجاب والقبول، ثم تفرّقا عن تراض؛ وأقرّا بأنّهما عارفان بها، وأنّهما نظراها قبل ذلك، وأحاطا بها علما وخبرة نافية للجهالة، وضمن البائع المذكور درك «٣» ما باعه فيه وقبض ثمنه بسببه ضمانا شرعيّا، ولم تبق لكلّ منهما مطالبة قبل الآخر بسبب من الأسباب، ولا حقّ من الحقوق الشرعيّة، وأنّ الدّار صارت ووجبت بطريق الابتياع المذكور ملكا لفلان المقرّ له ملكا صحيحا شرعيّا دون البائع ودون كلّ أحد بسببه؛ ويؤرّخ.