للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسب إليهما بأعاليه، وتضمينه ملك البائع المذكور لما باعه فيه «١» ؛ فأعذر- أعزّ الله أحكامه- إلى البائع المذكور: هل له مطعن فيما شهد [به «٢» ] عليه فيه «٣» ، أو فى من شهد؟ فأقرّ فى المجلس المذكور بأنّه لا مطعن له فى ذلك ولا فى شىء منه؛ فعند ذلك أجاب السائل الى سؤاله، فكتب عن إذنه، وحكم على المتبايعين المذكورين بما نسب إليهما بأعاليه، وبصحّة ملك البائع المذكور لما باعه بعد قراءة ما تضمّنه باطنه «٤» على شهود هذا الإسجال، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما، وذلك بعد تقدّم الدعوى المحرّرة وما ترتّب عليها؛ ووقع الإشهاد بذلك بتاريخ كذا وكذا.

[فصل فى ثبوت إسجال حاكم على حاكم]

هذا ما أشهد عليه سيّدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضى القضاة فلان من حضره من العدول، أنّه ثبت عنده وصحّ لديه فى مجلس حكمه ومحلّ ولايته، بعد صدور دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعىّ، بشهادة العدول الذين أعلم تحت رسم شهادة كلّ منهم بالأداء فى باطنه، إشهاد قاضى القضاة فلان الحاكم بالعمل الفلانىّ بما نسب إليه فى إسجاله المسطّر أعلاه، على ما نصّ وشرح فيه، وهو مؤرّخ بكذا وكذا؛ وقد أقام كلّ من الشهود شهادته بذلك عند القاضى فلان الحاكم