وان زوّجها العاقد بإذنها وإذن أبيها، أو بإذنها خاصّة إذا لم يكن لها ولىّ
كتب: وولى تزويجها إيّاه بذلك القاضى فلان عاقد الأنكحة الشرعيّة بالتولية الشرعيّة عن فلان «١» ، بإذنها وإذن والدها له فى ذلك ورضاهما، بعد أن وضح عند فلان العاقد أنّها بكر بالغ، كما تقدّم.
وإن كانت الزوجة بكرا وزوّجها من له الولاية عليها شرعا، كالأب أو الجدّ الأعلى،
أو الأخ، أو ابن الأخ، أو العمّ، أو ابن العمّ، أو المعتق، أو ابنه أو وليّه، كتب: وولى نزويجها بذلك فلان- ويذكر نسبته منها «٢» - بحقّ ولايته [عليها] شرعا، وبإذنها له فى ذلك ورضاها.
وإن كانوا جماعة إخوة كتب اسم أمثلهم «٣» ، بإذنها له، وإذن بقيّة إخوتها الأشقاء- وهم فلان وفلان- له، وإذنها لإخوتها فى هذا الإذن.
وإن زوّجها الحاكم بإذنها وإذن أوليائها أو أحدهم ذكر «٤» ، بشهادة من يعيّنه فى رسم شهادته آخره.
وان كانت الزوجة ثيّبا
كتب كما تقدّم، ويكتب: بعد أن حضر الى العاقد المذكور من عرّفها عنده، وهما فلان وفلان، شهدا «٥» أنّهما يعرفان هذه الزوجة معرفة