ما فى «١» ذمّة المبيع عليه من الصداق، وبرّأت ما فى «٢» ذمّة المشترية من الثمن براءة صحيحة شرعيّة، براءة إسقاط، وذلك بعد أن ثبت عند سيّدنا قاضى القضاة فلان بشهادة من يضع خطّه آخره، من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك أهل الخبرة بذلك، أنّ قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور، وأنّه قيمة المثل يومئذ، لا حيف فيه ولا شطط، ولا غبينة «٣» ولا فرط «٤» ، وأنّ الحطّ والمصلحة فى البيع بذلك؛ ويؤرّخ. ثمّ يكتب شهود القيمة والمهندسين خطوطهم أنّ الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ، ويؤدّون «٥» عند الحاكم، ويعلم تحت رسم شهادتهم، ثم يكتب شهود المعاقدة الشهادة عليهما «٦» بالابتياع [وأنّه] قد تمّ ذلك.
[وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه]
كتب ما مثاله:
هذا ما اشترى فلان من القاضى فلان أمين الحكم العزيز، القائم فى بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما «٧» ثبت عليه من صداق زوجته فلانة بمجلس الحكم العزيز