للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف أن يتعهّد إثباته عند الحاكم بحفظه بتواتر الشّهادات واتّصال الأحكام، وله أن يصرف فى كلفة إثباته ما جرت العادة به من ريع هذا الوقف؛ وقف فلان المبتدأ باسمه جميع ذلك على الجهات المعيّنة، بالشروط المبيّنة، على ما شرح أعلاه؛ وقفا صحيحا شرعيّا مؤبّدا، وحبسا دائما سرمدا، وصدقة موقوفة، لاتباع ولا توهب، ولا تملّك، ولا ترهن، ولا تتلف بوجه تلف، قائمة على أصولها محفوظة على شروطها، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وقبل هذا الموقوف عليه ذلك لنفسه قبولا شرعيّا، وتسلّم الموقوف عليه الدّار المذكورة وصارت بيده وقبضه وحوزه؛ وذلك بعد النظر والمعرفة، والإحاطة به علما وخبرة؛ فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إخراجه عن أهله، وحرام على من غيّره أو بدّله (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .

فصل اذا وقف رجل دارا على أولاده وعلى من يحدثه الله من الأولاد، ثمّ على المسجونين ثمّ على فكّ الأسرى، ثمّ على الفقراء والمساكين،

كتب ما مثاله: هذا كتاب وقف صحيح شرعىّ، وحبس صحيح «١» مرضىّ، تقرّب به واقفه الى الله تعالى رغبة فيما لديه وذخيرة له يوم العرض عليه؛ يوم يجزى الله المتصدّقين، ولا يضيع أجر المحسنين؛ اكتتبه فلان، وأشهد على نفسه أنّه وقف وحبّس وسبّل وحرّم وأبّد وتصدّق