للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما شاء من المدد: طوالها وقصارها، بما يراه من الأجر: المعجّلة أو المؤجّلة أو المنجّمة؛ أو يكتب: «وعلى الناظر فى هذا الوقف أن يؤجره لسنة كاملة فما دونها، بأجرة المثل فما فوقها» ولا يتعجّل أجرة، ولا يدخل عقدا على عقد إلّا أن يجد فى مخالفة ذلك مصلحة ظاهرة، أو غبطة ظاهرة «١» ، فيؤجره لمدّة كذا وكذا ولمن شاء، ويستغلّ أجره بوجوه الاستغلال الشرعيّة، فما حصل من ريعه بدأ منه بعمارته ومرمّته وإصلاحه وما فيه بقاء عينه ودوام منفعته، ثم ما فضل بعد صرفه لمستحقّه على ما شرح أعلاه؛ وجعل الواقف النّظر فى هذا الوقف والولاية عليه لفلان الموقوف عليه أوّلا، ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده، ينظّر كلّ منهم على حصّته فى حال استحقاقه وعلى حصّة من تعذّر نظره من المستحقّين لصغر أو سفه أو غيبة أو عدم أهليّة، أو سبب من الأسباب، الى حين تمكّنه من النظر، فيعود حكمه حكم باقى المستحقّين فى النظر على حصّته وحصّة غيره؛ فإن تعذّر النظر من أحدهم أو من جميعهم بسبب من الأسباب، أو انقرضوا ولم يوجد منهم أحد، كان النظر فى ذلك لحاكم المسلمين؛ وان عاد إمكان النظر الى مستحقّى الوقف أو إلى أحد منهم قدّم فى النظر على غيره؛ ومن عدمت منهم أهليّته وكان له ولىّ ينظر فى ماله كان النظر له على حصّته فى هذا الوقف دون غيره من المستحقّين ومن الحاكم؛ يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ ولكلّ ناظر فى هذا الوقف أن يستنيب عنه فى ذلك من هو أهل له؛ وعلى كلّ ناظر فى هذا