وإن كان الاجر الوصىّ كتب: القائم فى إيجار ذلك على فلان المحجور «١» عليه بطريق الوصيّة الشرعية التى بيده، وقبض الأجرة، وتسليم ما يأجره لمستأجره.
وإن كان أمين الحكم هو الآجر كتب: القائم فى إيجار ما يذكر فيه على فلان المحجور عليه من قبل الحكم العزيز؛ فإن كان الحاكم أذن كتب:«وذلك بإذن من سيّدنا القاضى فلان الدّين له فى ذلك» ؛ جميع «٢» الدّار؛ ويكمّل.
وإن شهد بقيمة الأجرة شرحه «٣» فى ذيل الإجارة.
فصل وإن استأجر رجل لولده دارا أو الوصىّ أو أمين الحكم
كتب ما مثاله: استأجر فلان لولده الذى تحت حجره وولاية نظره، لما رأى له فى ذلك من الحظّ والمصلحة.
وإن كان الوصىّ فكما تقدّم؛ أو أمين الحكم فنحوه؛ ويذكر إذن الحاكم؛ والله أعلم.
إذا استأجر الوصىّ من يحجّ عن الميّت
كتب ما مثاله: أقرّ فلان ابن فلان بأنّه أجر نفسه لفلان وصىّ فلان المتوفّى الى رحمة الله تعالى، القائم