للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هما فلان وفلان، فكان الذى انتهى [إليه] «١» البذل فيها من هذا المشترى كذا وكذا، وهو الثمن المذكور؛ فلمّا تكامل ذلك كلّه وقع الإشهاد على الحاكم المذكور وأمين الحكم والمشترى بما نسب الى كلّ منهم فيه بتاريخ كذا وكذا.

ثمّ يكتب خلف الصداق قبض الزوجة، ومثال ذلك: أقرّت فلانة المرأة الكاملة عند شهوده طوعا أنّها قبضت وتسلّمت من القاضى فلان أمين الحكم العزيز جميع مبلغ صداقها الذى فى ذمة زوجها فلان المتوفّى المذكور، وهو كذا وكذا، وصار بيدها وقبضها وحوزها، وهو ثمن الدّار التى باعها أمين الحكم العزيز على زوجها فلان لأجل وفاء صداقها المذكور، فبحكم ذلك برئت ذمّة المصدق من الصداق المذكور براءة صحيحة شرعيّة، براءة قبض واستيفاء؛ ويؤرّخ.

إذا باع الوصىّ دارا بالغبطة «٢» الزائدة على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو تحت الحجر

فالطريق فى ذلك أن يكتب محضرا بالقيمة يشهد فيه شهود القيمة والمهندسون وينادى عليها بحضرة عدلين، ويثبت ذلك عند الحاكم؛ وصورة المحضر فى باب المحاضر؛ ثم يكتب المبايعة، وصورة ما يكتب: هذا ما اشترى فلان لنفسه من فلان القائم فى بيع ما يذكر فيه على فلان بن فلان الذى هو تحت ولاية نظره بمقتضى الوصيّة المفوّضة اليه من والده، الثابتة بمجلس الحكم العزيز وعدالته، ونسختها ...

وأرخها «٣» ... وأسماء شهودها ... والحاكم الذى ثبتت عنده ... وصورة علامته ... -