- فسبيل الكاتب فيها أنّه إذا أقرّ رجل لرجل بدين كتب: أقرّ فلان عند شهوده طوعا إقرارا صحيحا شرعيّا بأن فى ذمته بحقّ صحيح شرعىّ لفلان من الذهب المسكوك «١» ، أو من الدراهم النّقرة «٢» المتعامل بها يومئذ كذا وكذا، إن كان نقدا.
وإن كان غلّة «أو صنفا «٣» من الأصناف الموزونة أو المعدودة أو غير ذلك» قال: من الغلال الطيّبة النقيّة السالمة من العيوب والغلث «٤» ؛ ويعيّن الغلّة، وينسبها الى جهتها فيقول إن كان بالدّيار المصريّة: الصعيديّة، أو البحريّة، أو الفيّوميّة؛ وإن كان بالشأم أو بغيره نسبها الى جهتها فيقول: البلقاويّة «٥» ، أو «الحورانيّة»«٦» أو السواديّة «٧» ، أو الجبليّة «٨» ، أو المرجيّة «٩» ، أو غير ذلك من النواحى؛ يعيّنها بناحيتها