بها المفسد عن الفساد- ويذكر غير ذلك من الوصايا، ويوصيه فى آخرها بتقوى الله تعالى- وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ؛ ويؤرّخ.
وأمّا تقاليد قضاة القضاة فتتعلّق بكتّاب الإنشاء؛ وهذا مثال، والكاتب يتصرّف بحسب نباهته ومعرفته وعلمه.
[وأما الأوقاف والتحبيسات]
- فهى بحسب آراء أربابها فيما يوقفونه «١» ويحبسونه على أبواب القربات، وأنواع الأجر والمثوبات؛ وسنذكر منها قواعد يقاس عليها- إن شاء الله تعالى- فمن ذلك ما إذا كان لرجل دار وأراد أن يوقفها «٢» عليه «٣» وعلى أولاده من بعده ونسلهم وعقبهم، فسبيله فى ذلك أن يملّك الدّار لغيره «٤» ، ويكتب التمليك على ما تقدّم «٥» ؛ ثم يقول: وبعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان المقرّ له فيه شهود هذا المكتوب طوعا منه واختيارا، أنّه وقف وحبّس وسبّل وحرّم «٦» وأبّد، وتصدّق