باع على ولده فلان المثنّى باسمه المذكور، واشترى لولده فلان المبدإ «١» باسمه فيه من نفسه على ما شرح أعلاه، واعترف أنّ «٢» الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط، ولا غبينة»
ولا فرط «٤» ولا بخس ولا وكس، ولا تفاوت «٥» فيه بوجه ولا سبب، وقبل ذلك من نفسه لولده المشترى له فيه قبولا صحيحا شرعيّا وضمن الدّرك «٦» حيث يوجبه الشرع الشريف.
اذا ابتاع رجل دارا من نفسه لنفسه- وهو أن يكون له ولد تحت حجره، ولولده دار، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده
- كتب ما مثاله: اشترى فلان من ماله لنفسه من نفسه جميع الدار الكاملة، الجارية فى يده ملكا لولده لصلبه فلان الطفل الذى تحت حجره وكفالته وولاية نظره، لما رأى له فى ذلك من الحظّ والمصلحة، والغبطة «٧» الزائدة على ثمن المثل، أو لمصلحة اقتضت ذلك، وهذه