وإن اختصر ولم يذكر نسختها فذلك كاف- لما رأى له فى ذلك من الحظّ والمصلحة، وحسن النظر، والغبطة «١» الزائدة على ثمن المثل، حسب ما يشهد بذلك محضر القيمة والغبطة «٢» المشروح آخره، الثابت بمجلس الحكم العزيز الثبوت الشرعىّ يشهد على الحاكم بذلك من يعيّنه فى رسم شهادته آخره؛ اشترى منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الدّار الفلانيّة- وتوصف وتحدّد- شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه كذا وكذا، تقابضا وتفرّقا بالأبدان عن تراض، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة؛ والسبب فى هذه المبايعة أنّ الوصىّ البائع المذكور نجّز محضرا يتضمّن مسير أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه والعدول والمهندسين المندوبين من مجلس الحكم العزيز لذلك- وهم فلان وفلان شاهدا القيمة، وفلان وفلان المهندسان- الى الدّار «٣» المذكورة، وشاهدوها، وأحاطوا بها علما وخبرة، وذكروا أنّ القيمة عنها كذا وكذا، وأنّها قيمة المثل يومئذ، لا حيف فيها ولا شطط، ولا غبينة «٤» ولا فرط «٥» ، وأنّ الحظّ والمصلحة فى بيع الدار المذكورة بزيادة كذا وكذا لتتمّة كذا وكذا، وهو الثمن المعاقد عليه، وأقام كلّ منهم شهادته عند القاضى فلان بذلك، وأعلم تحت شهادتهم ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول، ثم أشهرت «٦» الدار المذكورة بحضرة عدلين:
هما فلان وفلان، فى صقعها وغيره من الأصقاع ومظانّ الرّغبة مدّة ثلاثة أيّام فلم يحضر من بذل زيادة على ذلك، وقد أقام كلّ من شاهدى النداء شهادته عند الحاكم المذكور بذلك، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء حسب ما تضمّنه