- وهو كذا وكذا- وفى «١» وفاء الصّداق المذكور للزوجة المذكورة، وذلك بإذن صحيح شرعىّ من سيّدنا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة وشهد عليه بذلك من يعيّنه فى رسم شهادته آخره؛ اشترى منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الدّار الكاملة «٢» الجارية فى يده وتصرّفه ملكا لفلان المتوفّى المبيع عليه. وتوصف وتحدّد، ويذكر الثمن، ويقال: قبضه أمين الحكم من المشترى المذكور، وصار بيده وحوزه، وسلم البائع للمشترى المذكور ما باعه إيّاه، فتسلّمه منه، وصار بيده وقبضه ومالا من جملة أمواله، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة، والتفرّق بالأبدان عن تراض؛ والسبب فى هذه المبايعة أنّ فلانة زوجة فلان المتوفّى المذكور أثبتت صداقها فى مجلس الحكم العزيز عند الحاكم المذكور على زوجها المذكور، بشهادة العدول المشار إليهم فى الإسجال المذكور، الذين أعلم تحت رسم شهادتهم علامة الأداء آخره، وقال كلّ منهم: إنّه عارف بالمصدق والزوجة المذكورين، وما علم مغيّرا لشهادته إلى أن أقامها عنده بشروط الأداء. وشخّص الزوجة المذكورة، وقبله «٣» فى ذلك، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود فى مثله