للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء القوم، ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وتقدّم وقاتل القوم حتى قتل- رحمه الله- وهو يقول:

ركضا إلى الله بغير زاد ... إلا [١] التّقى وعمل المعاد

والصبر فى الله على الجهاد ... وكلّ زاد عرضة النّفاد

غير التّقى والبرّ والرشاد

ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب.

واختلف فى قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والديارات. فمن منع من قتلهم قال: إنهم موادعون. ومن قال بقتلهم وإن لم يقاتلوا [قال [٢]] : لأنهم ربما أشاروا برأى يكون فيه إنكاء للمسلمين. وقد قتل دريد بن الصّمّة فى حرب هوازن- وهو يوم حنين- وقد جاوز مائة سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله؛ وكان يقول حين قتل:

أمرتهم أمرى بمنعرج اللّوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

فلمّا عصونى كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم لا أننى غير مهتدى [٣]

ولا يجوز قتل النساء والولدان فى حرب ولا غيرها ما لم يقاتلوا؛ لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء- والعسفاء: المستخدمون، والوصفاء: المماليك-. فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا مقبلين ولم يقتلوا مدبرين. وإذا تترّسوا فى الحرب بنسائهم وأطفالهم عمد قتلهم


[١] فى الأصل: «الى» والتصويب عن الأحكام السلطانية والطبرى.
[٢] زيادة يقتضيها سياق الكلام.
[٣] فى ديوان الحماسة لأبى تمام، شرح التبريزى طبع مدينة «بن» بأوربا: « ... وقد أرى غوايتهم وأننى غير مهتدى» .