للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإما من كتب قديمة تقع فى النفس صحّتها وإن لم يشهد الشهوذ بها، لأنه ليس يتعيّن الخصم فيها، فكان الحكم فيها أوسع منه فى الوقوف الخاصّة.

وأما الوقوف الخاصة، فإنّ نظره فيها موقوف على تظلّم أهلها عند التنازع فيها، لوقوفها على خصوم متعيّنين. فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع فيها الى ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها فى الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدّلون.

والسابع- تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة، لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه، لتعزّزه وقوّة يده أو علوّ قدره وعظم خطره، لكون [١] ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا، فينفّذ الحكم على ما يوجبه عليه الحاكم [٢] بانتزاع ما فى يده، أو بإلزامه الخروج مما فى ذمّته.

والثامن- النظر فيما عجز عنه الناظرون فى الحسبة من المصالح العامّة كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدّى فى طريق عجز عن منعه، [والتّحيفّ فى حقّ لم يقدر على ردّه [٣]] ، فيأخذهم بحق الله تعالى فى ذلك، ويأمر بحملهم على موجبه [٤] .

والتاسع- مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحجّ والجهاد من تقصير فيها أو إخلال بشروطها؛ فإنّ حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى، وفروضه أحقّ أن تؤدّى.


[١] فى الأصل: «ليكون ... » وفى الأحكام السلطانية: «فيكون ... » ، وظاهر أن ما أثبتناه هو المناسب للسياق.
[٢] فى الأحكام السلطانية: «فينفذ الحكم على من توجه اليه بانتزاع ... » .
[٣] زيادة عن الأحكام السلطانية.
[٤] كذا فى الأحكام السلطانية، وفى الأصل. «على واجبه» .