للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانصرفت، وحضرت فى يوم الأحد أوّل الناس؛ فقال لها المأمون: من خصمك؟

فقالت: القائم على رأسك العبّاس بن أمير المؤمنين؛ فقال المأمون لقاضيه يحيى ابن أكثم، وقيل بل قال لوزيره أحمد بن أبى خالد: أجلسها معه وانظر بينهما؛ فأجلسها معه ونظر بينهما بحضرة المأمون، فجعل كلامها يعلو، فزجرها بعض حجّابه؛ فقال المأمون: دعها فإنّ الحقّ أنطقها والباطل أخرسه. وأمر بردّ ضياعها اليها.

والحال الثانية فى قوّة الدعوى- أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدّلين من هو غائب. فالذى يختصّ بنظر المظالم فى مثل هذه الدّعوى أربعة أشياء [١] . أحدها:

إرهاب المدّعى عليه [فر [٢]] بّما يعجّل من إقراره بقوّة الهيبة ما يغنى عن سماع البيّنة.

والثانى: التّقدّم [٣] بإحضار الشّهود اذا عرف مكانهم ولم يدخل الضّرر الشاقّ عليهم.

والثالث: التقدّم بملازمة المدّعى عليه ثلاثا، ويجتهد رأيه فى الزيادة عليها بحسب الحال من قوّة الأمارة ودلائل الصحّة. والرابع: أن ينظر فى الدعوى، فإن كانت مالا فى الذمة كلّفه إقامة كفيل، وإن كانت عينا قائمة كالعقار، حجر عليه فيها حجرا لا يرفع به حكم يده، وردّ استغلالها الى أمين [٤] يحفظه على مستحقّه منهما. فإن تطاولت المدّة ووقع اليأس من حضور الشهود، جاز لمتولّى المظالم أن يسأل المدّعى عليه عن دخول يده مع تجديد إرهابه، فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه، وإلّا فصل بينهما بموجب الشّرع ومقتضاه.


[١] وردت هذه الجملة فى الأصل هكذا: «فالدعوى تختص بنظر المظالم فى هذه الدعوى باربعة أشياء» وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.
[٢] التكملة عن الأحكام السلطانية. وتوجد من الأحكام السلطانية نسخة أخرى، يشير اليها هامش النسخة التى بين أيدينا، بها ما بالأصل، فلعل المؤلف نقل عنها.
[٣] تقدم إليه بكذا: أمره به.
[٤] كذا فى الأحكام السلطانية، وفى الأصل وفى نسخة أخرى من الأحكام السلطانية يشير اليها هامش النسخة التى بأيدينا «الى أمين الشهود» .