للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال [١] له: هذا خطّك؟ فإن اعترف به، سئل بعد اعترافه به عن صحة ما تضمّنه، فإن اعترف بصحته، صار مقرّا وألزم حكم إقراره. وإن لم يعترف بصحته [فمن ولاة المظالم من حكم عليه بخطّه اذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته [٢]] ، وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتبارا بالعرف. والذى عليه محقّقوهم وما يراه الفقهاء أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرّد الخطّ حتى يعترف بصحّة ما فيه؛ فإن قال: كتبته ليقرضنى وما أقرضنى، أو ليدفع إلىّ ثمن ما بعته وما دفع، فهذا مما قد يفعله الناس أحيانا.

فنظر المظالم فى مثله أن يستعمل الإرهاب بحسب الحال ثم يردّ الى الوساطة؛ فإن أفضت الى الصلح، وإلا بتّ الحاكم [٣] بينهما بالتحالف.

وإن أنكر الخطّ، فمن ولاة المظالم من يختبر الخطّ بخطوطه التى يكتبها ويكلّفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصنّع فيها، ثم يجمع بين الخطين، فإذا تشابها حكم به عليه. والذى عليه المحقّقون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم به ولكن للإرهاب. [وتكون الشّبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به، وترتفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه ويعود الإرهاب على المدّعى، ثم يردّان الى الوساطة [٤]] فإن أفضت الى الصلح وإلّا بتّ القاضى [الحكم [٥]] بينهما بالأيمان.

والحال السادسة من قوّة الدعوى- إظهار الحساب بما تضمّنته الدعوى، وهذا يكون فى المعاملات. ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين:


[١] فى الأصل «يقول» وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.
[٢] التكملة عن الأحكام السلطانية.
[٣] فى الأحكام السلطانية: «وإلا بت القاضى الحكم بينهما بالتحالف» .
[٤] وردت هذه الجملة التى بين القوسين والتى نقلناها عن الأحكام السلطانية فى الأصل هكذا: «وترتفع الشبهة وإن كان منافيا فيعود الإرهاب على المدعى ثم يرد الى الوساطة» .
[٥] التكملة عن الأحكام السلطانية.