للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشّبهة [١] ، وإن اعترف بصحته صار شهادة على المدّعى عليه، فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلا، ويقضى بالشاهد واليمين. فهذه حال الدعوى إذا اقترن بها ما يقوّيها.

وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها- فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال تنافى أحوال القوّة، فينقل الإرهاب بها من جنبة المدّعى عليه الى جنبة المدّعى.

فالحال الأولى- أن يقابل الدعوى بكتاب شهوده حضور معدّلون يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى، وذلك من أربعة أوجه. أحدها: أن يشهدوا على المدّعى ببيع ما ادّعاه. والثانى: أن يشهدوا على إقرار الذى انتقل الملك عنه للمدّعى قبل إقراره له [٢] . والثالث: أن يشهدوا على المدّعى [٣] أنه لا حقّ له فيما ادّعاه. والرابع: أن يشهدوا للمدّعى عليه بأنه مالك لما ادّعاه عليه. فتبطل دعواه بهذه الشهادة، ويؤدّبه متولّى المظالم بحسب حاله. فإن ذكر أنّ الشهادة عليه بابتياع كانت على سبيل الرهن؛ فهذا قد يفعله الناس أحيانا ويسمّونه بينهم بيع الأمانة [٤] ؛ ويقتضى ذلك الإرهاب


[١] عبارة الأحكام السلطانية فى هذه المسألة وردت هكذا: «وان لم يعترف يسأل عنه كاتبه، فان أنكره ضعفت الشبهة بإنكاره، وأرهب إن كان متهما ولم يرهب إن كان مأمونا. وإن اعترف به وبصحته ... » .
[٢] ما ذكره المؤلف هاهنا منقول عن نسخة من الأحكام السلطانية يشير اليها هامش النسخة المطبوعة فى مدينة «بن» وبين النسختين اختلاف فى الترتيب وبعض الكلمات. وقد ذكر الوجه الثانى هنا فى الأحكام السلطانية هكذا «والثالث أن يشهدوا على اقرار أبيه الذى ذكر انتقال الملك عنه أن لا حق له فيما ادعاه» .
[٣] فى الأحكام السلطانية: «أن يشهدوا على إقراره (المدعى) بأن لا حق له ... » .
[٤] اختصار المؤلف هنا جعل الكلام غير واضح الارتباط. وعبارة الأحكام السلطانية- على ما فيها من مخالفة فى بعض الكلمات لما فى الأصل، وقد يكون ما فى الأصل هو الصواب- وردت هكذا:
«فان ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع كانت على سبيل رهب وإلجاء، وهذا قد يفعله الناس أحيانا، فينظر فى كتاب الابتياع: فان ذكر فيه أنه من غير رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت شبهة الدعوى، وكان الارهاب فى الجهتين بمقتضى شواهد الحالين» .