للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخرج الأمر كقوله: «أجبه الى ملتمسه» ، أو خرج مخرج الحكاية كقوله: «رأيك فى إجابته الى ملتمسه موفّقا» ؛ لأنه لا يقتضى ولاية يلزم حكمها، فكان [١] أمرها أخف.

وإن سأل المتظلّم فى قصته الحكم بينهما، فلا بدّ أن يكون الخصم فى القصّة مسمّى والخصومة مذكورة، لتصحّ الولاية عليها. فإن لم يسمّ الخصم ولم تذكر الخصومة، لم تصح [الولاية [٢]] ، لأنها ليست ولاية عامّة فيحمل على عمومها [٣] ، ولا خاصة للجهل بها. وإن سمّى رافع القصّة خصمه وذكر خصومته، نظر فى التوقيع بإجابته الى ملتمسه: فإن خرج مخرج الأمر فوقّع «أجبه الى ملتمسه واعمل بما التمسه» صحّت ولايته فى الحكم بينهما، وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقّع «رأيك فى إجابته الى ملتمسه موفّقا» ، فهذا التوقيع خارج فى الأعمال السّلطانية مخرج الأمر، والعرف باستعماله فيها معتاد. وأمّا فى الأحكام الدينيّة، فقد جوّزته طائفة من الفقهاء اعتبارا بالعرف، ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الولاية به حتى يقترن به أمر تنعقد ولايته به [٤] ، اعتبارا بمعانى الألفاظ. فلو كان رافع القصّة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقّع بإجابته الى ملتمسه، فمن يعتبر العرف المعتاد، صحّت الولاية [عنده [٥]] بهذا التوقيع، ومن اعتبر معانى الألفاظ لم تصحّ [عنده [٦]] به.

والحالة الثانية من التوقيعات- ألّا [٧] يقتصر فيه على إجابة الخصم الى ما سأل، ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر فى الولاية.


[١] فى الأصل: «وكان ... » ولكن حسن السياق يقتضى ما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.
[٢] الزيادة عن الأحكام السلطانية.
[٣] فى الأصل «فيحتمل عمومها» وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.
[٤] كذا فى الأحكام السلطانية. وفى الأصل: «حتى يقترن به أمر ينعقد بولايته» .
[٥] زيادة وضعناها لاستقامة الكلام.
[٦] زيادة وضعناها لاستقامة الكلام.
[٧] فى الأصل: «ان لم ... » .