إلّا هو، اليمين الثابتة «١» الشرعيّة المسطّرة فى فصل الحلف باطنه على ما نصّ وشرح فيه، فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك، وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعيّة فى تاريخ الحلف المذكور؛ ولما تكامل ذلك كلّه عنده وصحّ لديه- أحسن الله إليه- سأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، فأجابه إلى سؤاله، وتقدّم بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه الكريم، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة على حجّته إن كانت، وهو فى ذلك نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدّم الدّعوى الموصوفة «٢» وما ترتّب عليها، وحضر سماع الدّعوى وإقامة البيّنة القاضى فلان أمين الحكم العزيز، واعترف بأنّه لا مطعن له فى ذلك، فحينئذ أذن الحاكم فى إيصال الحقّ لمستحقّه «٣» شرعا، ووقع الإشهاد فيه بتاريخ كذا وكذا.
ثمّ يكتب ابتياعها من أمين الحكم فى ذيل الإسجال «٤» ... : هذا ما اشترت فلانة المرأة الكاملة ابنة فلان- وهى المشهود لها باطنه المستحلفة فيه-